( الرابع ) فقيل الشرط لازم وقيل لا يلزم وقيل لازم إن كان من بائع الدنانير وساقط من مشتريها فعلى الأول الحكم ما تقدم في كلام إذا شرط تعين الدنانير والدراهم المصنف وعلى لزوم الشرط يجوز الخلف إذا رضيا جميعا ولا يدخله الكالئ ; لأنه إذا صح التعين صار بمنزلة لو كان رأس المال ثوبا أو عبدا فإذا ردها انتقض السلم وما تراضيا عليه سلم مبتدأ وعلى الثالث إن [ ص: 519 ] شرط ذلك المسلم له جاز الخلف إذا رضي وحده وإلا فسخ وإن شرط السلم عاد الجواب كالقول الأول وقد اختلف فيمن شرط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة هل يلزم الوفاء به من الدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيها إلا أن يعلم أن ذلك شرط كان المعنى أن يشترط ذلك بائعها لا شيء عنده سواها ويكون له شيء يضيق عليه بيعه لخلفها أو يشترط ذلك مشتريها لحلها فيكون لكل شرطه ; لأنه شرط يتعلق به منفعة ا هـ .
باختصار من اللخمي