( تنبيهات الأول ) : قال في المتيطية : أنها إن ذلك كإيقاع الثلاث ، وهو ظاهر ، ونصها ، إذا أوقعت دون الثلاث ، وكان سبق له فيها من الطلاق [ ص: 96 ] ما يكمل الثلاث لم يلزمه شيء ، ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة ، فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما ، ثم قال : وسئل وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين ابن عتاب عمن ، فقال قد بانت منه بالبتة ، ولا تحل له إلا بعد زوج ، وفي كتاب خير امرأته ، فاختارت طلقة واحدة ، وقد كان طلقها طلقتين ابن المواز ما يدل على ذلك قال : وهذا عندي صحيح لا يتوجه فيه خلاف انتهى . أبو الأصبغ
( الثاني ) : فهم من قول المصنف إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من الثلاث لم يبطل ذلك ، ولزمه الثلاث ، وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد ، وشارحيه ، والله أعلم .