( فروع الأول ) : على قول في المدونة بأنه لا يجوز مالك ، وإن دبغ قال بيع جلد الميتة ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم : لو اشترى بثمنه غنما فنمت ثم تاب تصدق بالثمن لا الغنم عيسى إن وجد بائعه أو وارثه رد إليه ، وإلا تصدق به فإن جاء مستحقه خير بين الصدقة ، والثمن كما في اللقطة ابن رشد قول ابن القاسم يتصدق بالثمن استحسان ، وقياس قوله ، وروايته جواز الانتفاع بجلود الميتة ، وإغرام مستهلكها قيمتها صدقة بفضل الثمن على قيمة الانتفاع بها ; لأن له الرجوع على متاعها بقيمة الانتفاع يقاصه به من الثمن ; لأن الغلة إنما تكون للمبتاع بالضمان ، وهو لا يضمنها إن تلفت وقول عيسى يرد الثمن الصواب فضله ، ويلزم المشتري إن باعها ما لزم البائع ( قلت ) : لعل قوله يتصدق بكل الثمن لاحتمال عدم انتفاع المبتاع بها كما تقدم في ابتدال رءوس الضحايا ا هـ . وهذه المسألة في رسم أمكنني من سماع عيسى من كتاب البيوع ، وقول عيسى ليس بخلاف لابن القاسم إنما هو تبيين له كذا بين ابن رشد في شرح المسألة ، وما ذكره ابن عرفة نحوه لابن عبد السلام ونصه بعد ذكر كلام ابن رشد غير معزو [ ص: 262 ] له قلت : إذا لم يكن للبائع على المشتري سوى الغلة خاصة فلعله إنما أمره في الرواية بالتصدق بجميع الثمن ; لأنه لا يعلم المشتري هل انتفع بالجلد واغتله أم لا ؟ ، وإن كان انتفع به فما مقدار المنفعة فأمره بالتصدق لهذه الاحتمالات والله أعلم .