الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السابع ) لم يذكر المصنف حكم شراء الفضولي ، وحكمه كبيعه قال في المتيطية : من باع سلعة لغيره بغير إذنه فإن البيع ينعقد ولا يكون للمبتاع أن ينحل عنه إذا أجاز ذلك ربها ، وكذلك إذا اشترى له سلعة بغير إذنه فلا يكون للمبتاع حل الصفقة إذا أخذها المبتاع لنفسه انتهى . فإن لم يجز الشراء لزمت السلعة المشتري الفضولي ، ولا رجوع لرب المال على البائع بما دفعه له المشتري إلا أن يكون المشتري أشهد عند الشراء أنه إنما اشترى لفلان بماله ، وأن البائع يعلم ذلك أو صدق المشتري فيه أو تقوم بينة أن الشيء الذي اشترى به ملك المشتري فإن أخذ المشترى له ماله ، ولم يجز الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع ، ولم ينتقض في قيام البينة أن المال له بل يرجع على المشتري بمثل الثمن ، ويلزمه البيع هذا قول ابن القاسم وأصبغ .

                                                                                                                            وقال ابن الماجشون : القول قول المشتري له فيحلف أنه ما أمر المشتري ، ويأخذ ماله إن شاء من المشتري ، وإن شاء من البائع فإن أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري ويلزمه الشراء ، وإن أخذه من المشتري لم يكن له رجوع على البائع قاله في نوازل أصبغ من جامع البيوع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية