( الرابع ) : قال فيها أيضا ، وإن فإن سيده مخير إما أن يفديه بدياتهم أجمع وإلا أسلم إليهم العبد فتحاصوا فيه بقدر مبلغ كل جناية واحد منهم ، ولو فداه ثم جنى فعليه أن يفديه ثانية أو يسلمه انتهى . جميع ذلك من كتاب جنايات العبيد ، ووجهه أن الجنايات إنما ينظر فيها يوم الحكم جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم اللخمي ، وعلى القول إنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه يخير المجني عليه أولا إما أسلمه أو فداه والله أعلم .