فلا ينافي قوله الآتي سبع شياه إلخ ( بعير ) لأنه أكثر لحما من البقرة ( ثم بقرة ) لأنها أكثرها لحما مما بعدها ( ثم ضأن ) ؛ لأن لحمه أطيب ( ثم معز ) احتاج لثم ؛ لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وأفضلها ) [ ص: 350 ] عند الانفراد كما اقتضاه كلامهم وإن أوهم تعليلهم بتعدد إراقة الدم خلافه ويوجه بأن سبع البعير يقاوم شاة فلا يقاومه مع الزيادة عليه إلا السبع ( أفضل من بعير ) ومن بقرة وإن كان كل من هذين أكثر لحما من السبع ؛ لأن لحمهن أطيب مع تعدد إراقة الدم ( وسبع شياه ) لا أقل للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم وبه يعلم اتجاه ما اقتضاه المتن أنها أفضل من الشرك وإن كان أكثر البعير وقد صرح صاحب الوافي بنحو ذلك وهو ظاهر خلافا لمن نظر فيه ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير )
والحاصل أن لحم الإبل والبقر لما تقاربا في الرداءة اعتبرت الأفضلية فيهما بمظنة أكثرية اللحم والضأن والمعز لما تقاربا في الأطيبية اعتبرت الأفضلية فيهما بالأطيبية لا بكثرة اللحم ومن ثم فضلت السبع البعير الأكثر لحما وقدمت أكثرية اللحم على أطيبيته ؛ لأن القصد إغناء الفقراء فاتجه بما ذكرته كلامهم وأنه لا اعتراض عليه وأنه لا يرد عليه قول الرافعي قد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي فتأمله ومما يؤيد ذلك قولهم كثرة الثمن هنا أفضل من كثرة العدد بخلاف العتق ؛ لأن القصد هنا طيب اللحم وثم تخليص الرقبة من الرق فعلم أن الأكمل من كل منها الأسمن فسمينة أفضل من هزيلتين وإن كانتا بلون أفضل أو ذكرين فيما يظهر وكثرة لحم غير رديء ولا خشن أفضل من كثرة الشحم وأفضلها البيضاء لأنه صلى الله عليه وسلم { } والأملح الأبيض وقيل ما بياضه أكثر من سواده فالصفراء فالعفراء وهي ما لم يصف بياضها فالحمراء فالبلقاء فالسوداء ضحى بكبشين أملحين
قال الماوردي والأفضل لمن يضحي بعد أن يفرقه في أيام الذبح ورده المصنف بأنه خلاف السنة [ ص: 351 ] فإنه صلى الله عليه وسلم { نحر مائة بدنة في يوم واحد مسارعة للخيرات }