الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأفضلها ) [ ص: 350 ] عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي سبع شياه إلخ ( بعير ) لأنه أكثر لحما من البقرة ( ثم بقرة ) لأنها أكثرها لحما مما بعدها ( ثم ضأن ) ؛ لأن لحمه أطيب ( ثم معز ) احتاج لثم ؛ لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وسبع شياه ) لا أقل كما اقتضاه كلامهم وإن أوهم تعليلهم بتعدد إراقة الدم خلافه ويوجه بأن سبع البعير يقاوم شاة فلا يقاومه مع الزيادة عليه إلا السبع ( أفضل من بعير ) ومن بقرة وإن كان كل من هذين أكثر لحما من السبع ؛ لأن لحمهن أطيب مع تعدد إراقة الدم ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير ) للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم وبه يعلم اتجاه ما اقتضاه المتن أنها أفضل من الشرك وإن كان أكثر البعير وقد صرح صاحب الوافي بنحو ذلك وهو ظاهر خلافا لمن نظر فيه

                                                                                                                              والحاصل أن لحم الإبل والبقر لما تقاربا في الرداءة اعتبرت الأفضلية فيهما بمظنة أكثرية اللحم والضأن والمعز لما تقاربا في الأطيبية اعتبرت الأفضلية فيهما بالأطيبية لا بكثرة اللحم ومن ثم فضلت السبع البعير الأكثر لحما وقدمت أكثرية اللحم على أطيبيته ؛ لأن القصد إغناء الفقراء فاتجه بما ذكرته كلامهم وأنه لا اعتراض عليه وأنه لا يرد عليه قول الرافعي قد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي فتأمله ومما يؤيد ذلك قولهم كثرة الثمن هنا أفضل من كثرة العدد بخلاف العتق ؛ لأن القصد هنا طيب اللحم وثم تخليص الرقبة من الرق فعلم أن الأكمل من كل منها الأسمن فسمينة أفضل من هزيلتين وإن كانتا بلون أفضل أو ذكرين فيما يظهر وكثرة لحم غير رديء ولا خشن أفضل من كثرة الشحم وأفضلها البيضاء لأنه صلى الله عليه وسلم { ضحى بكبشين أملحين } والأملح الأبيض وقيل ما بياضه أكثر من سواده فالصفراء فالعفراء وهي ما لم يصف بياضها فالحمراء فالبلقاء فالسوداء

                                                                                                                              قال الماوردي والأفضل لمن يضحي بعد أن يفرقه في أيام الذبح ورده المصنف بأنه خلاف السنة [ ص: 351 ] فإنه صلى الله عليه وسلم { نحر مائة بدنة في يوم واحد مسارعة للخيرات }

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن بعده مراتب أخرى ) أقول بل لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجا ثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن ( قوله : وسبع شياه أفضل من بعير ) ( فرع )

                                                                                                                              لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أن يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك .

                                                                                                                              ( قوله : فالصفراء فالعفراء ) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى [ ص: 351 ] البيضاء من الصفراء



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عند الانفراد ) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة ( قوله : عند الانفراد ) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية ( قوله : احتاج لثم ) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شيء بعد المعز ساقط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن بعده مراتب أخرى ) أقول لو لم يكن بعده مراتب لكان محتاجا لثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن . ا هـ . سم ( قول المتن وسبع شياه أفضل إلخ ) . ( فرع )

                                                                                                                              لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك ا هـ . سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة إلخ ( قوله : ويوجه ) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل ( قوله : يقاوم ) أي سبع البعير بضم السين ( قوله : فلا يقاومه ) أي البعير ( قوله : مع الزيادة عليه ) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الإراقة ا هـ . فيه تساهل ( قوله : إلا السبع ) أي من الشياه ( قوله : وبه يعلم إلخ ) أي بقوله للانفراد إلخ . ( قوله : وإن كان ) أي الشرك ( قوله : لمن نظر فيه ) وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فأفهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن ، والمعز بالأطيبية لا بكثرة اللحم ( قوله : السبع ) أي من الشياه نائب فاعل فضلت ( قوله : الأكثر ) بالنصب نعت للبعير ( قوله : وقدمت إلخ ) مستأنف ( قوله : أكثرية اللحم إلخ ) في البعير ، والبقر بالنسبة إلى الضأن ، والمعز ( قوله : فاتجه إلخ ) محل تأمل . ( قوله قول الرافعي ) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه إلخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه ا هـ . ( قوله : ومما يؤيد ذلك ) أي ما ذكره في توجيه الترتيب ( قوله : كثرة الثمن ) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني ( قوله : كثرة الثمن هنا أفضل إلخ ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي ( قوله : فالصفراء فالعفراء ) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء ا هـ سم ( قوله : فالبلقاء فالسوداء ) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم ا هـ . ، والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأزرق على الأحمر وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره ا هـ . ع ش ( قوله : بأنه خلاف السنة إلخ ) اعتمده المغني كما مر [ ص: 351 ] قوله : نحر مائة بدنة ) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة ا هـ . مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته صلى الله عليه وسلم ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية