كالأمر بقتله أو النهي عنه فاندفع ما ( وما لا نص فيه ) من كتاب ولا سنة خاص ولا عام بتحريم أو تحليل ولا بما يدل على أحدهما للبلقيني هنا من الاعتراض على المتن ( وإن استطابه أهل يسار ) بشرط أن لا تغلب عليهم العيافة الناشئة عن التنعم ( وطباع سليمة من العرب ) الساكنين في البلاد والقرى دون البوادي لأنهم يأكلون ما دب ودرج ( في حال رفاهية حل ) سواء ما ببلاد العرب أو العجم فيما يظهر
( وإن استخبثوه فلا ) يحل لأنه تعالى أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبث ومحال عادة اجتماع العالم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين أن المراد بعضهم والعرب أولى لأنهم الأفضل الأعدل طباعا والأكمل عقولا ومن ثم أرسل [ ص: 385 ] صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القرآن بلغتهم بل وكلام أهل الجنة بها كما في حديث وفي آخر من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم لكن طباعهم مختلفة أيضا فرجع إلى عرب زمنه صلى الله عليه وسلم على ما قاله جمع والحق ما بحثه الرافعي أنه يرجع في كل عصر إلى أكمل الموجودين فيه وهم من جمعوا ما ذكر واعترضه البلقيني بما إذا خالف أهل زمن من قبلهم أو بعدهم بأنه إن رجع للسابق لزم أن لا يعتبر من بعدهم وبالعكس ورد بأن العرب إنما يرجع إليهم في المجهول وأما ما سبق فيه كلام العرب قبلهم فهو قد صار معلوم الحكم فلا يلتفت لكلامهم فيه وبحث الزركشي أنه يكفي خبر عدلين منهم
وأنه لو خالفهما آخران أخذ بالحظر لأنه الأحوط وكأن كلامه في هذا التصوير بخصوصه وإلا فقد صرحوا بأنه لو استطابه البعض واستخبثه البعض أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش لأنهم أكمل العرب عقلا وفتوة فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم من العرب ألحق بأقرب الحيوان به شبها كما يأتي أما إذا اختل شرط مما ذكر فلا عبرة بهم لعدم الثقة بهم حينئذ