الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وجد مضطر ميتة ) غير آدمي محترم ( وطعام غيره ) الغائب فالمذهب أنه يلزمه أكلها لأنها مباحة له بالنص الأقوى من الاجتهاد المبيح له مال الغير بلا إذنه أما الحاضر فإن بذله ولو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بها وهو معه ولو ببذل سائر عورته إن لم يخف هلاكا بنحو برد أو رضي بذمته لم تحل الميتة أو لا يتغابن بها حلت ولا يقاتله هنا لو امتنع مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أما الحاضر إلخ ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي وإن منع إلخ ؛ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا ( قوله : أو لا يتغابن بها حلت ) عبارة الروض وكذا لو كان أي مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال في شرحه أصلا أو إلا بأكثر مما يتغابن به وجب أكل الميتة ا هـ . وقضية تعبيره بالوجوب امتناع شرائه بالعين ولا يخفى ما فيه ، والظاهر أنه غير مراد إذا محذور في الالتزام المضطر الغبن لحاجته وقضيته أيضا امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه فرع إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب ، والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوهري ا هـ فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أما الحاضر إلخ ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع إلخ ؛ لأن ذاك في وجوب طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو لا يتغابن إلخ ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأول ، ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه . ا هـ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه .

                                                                                                                              ( فرع ) إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ، ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر ( قوله مطلقا ) أي بعوض ودونه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية