( كتاب ) المسابقة
على نحو الخيل ويسمى الرهان وقد تعم ما بعدها بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بالسكون أي التقدم
وأما بالتحريك فهو المال الذي يوضع بين السباق كالقبض بالتحريك ما يقبض من المال ( ) على نحو السهام من نضل بمعنى غلب والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى { والمناضلة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } صح أنه صلى الله عليه وسلم فسرها بالرمي وأنه سابق بين الخيل الجيدة إلى خمسة أميال وغيرها إلى ميل ( هما ) أي كل منهما بقصد التأهب للجهاد ( سنة ) للرجال المسلمين لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما أي تحرم بمال لا بغيره على الأوجه لما يأتي في سباق ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي وتركه لخبر عائشة { مسلم } والمناضلة آكد للآية ولخبر السنن { من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى } ولأنه ينفع في المضيق والسعة [ ص: 398 ] قال ارموا أو اركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا الزركشي وينبغي أن يكونا فرضي كفاية لأنهما وسيلتان له ا هـ . ويجاب بأنهما ليسا وسيلتين لأصله الذي هو الفرض بل لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال فاتجه ما قالوه إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان