الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويحل nindex.php?page=treesubj&link=6328أخذ عوض عليهما ) لأخبار فيه ويأتي بيانه وشرط باذله لا قابله إطلاق التصرف فيمتنع على الولي صرف شيء من مال موليه فيه لأنه ليس مظنة للتعلم بخلاف تعلم صنعة أو نحو قرآن وصح خبر لا سبق أي بالفتح وقد تسكن إلا في خف أو حافر أو نصل
nindex.php?page=treesubj&link=6328 ( قوله : لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع
حاشية الشرواني
( قوله فيه ) أي أخذ العوض ( قوله بيانه ) أي العوض أو أخذه أو حله ( قوله لا قابله ) أي فيجوز في القابل أن يكونا سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته . ا هـ ع ش ( قوله لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع . ا هـ سم ( قوله فيمتنع على الولي إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه nindex.php?page=treesubj&link=24246_23915وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة . ا هـ ( قوله فيه ) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة ( قوله أو نحو قرآن ) أي كعلم ا هـ نهاية .