( وتصح وهي النبل وعجمية وهي النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات والإبر ( وكذا مزاريق ) وهي رماح قصار ( ورماح ) عطف عام على خاص المناضلة على سهام ) عربية بفتح الميم والجيم على الأشهر عطف خاص على عام ( وكل نافع في الحرب ) غير ما ذكر كالتردد بالسيوف والرماح ( على المذهب ) ؛ لأن كل نافع فيه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض وغيره وإنما يحل ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع ( ومنجنيق ) أما رمي كل لصاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب على ظنهما سلامتهما وإلا حل أخذا من قول الرمي إلى غير الرامي المصنف في فتاويه في البيع
وإذا ولسعته لم يأثم ويؤخذ من كلامه هذا أيضا حل اصطاد الحاوي الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته وهو حاذق في صنعته ويسلم منها في ظنه ويحل التفرج عليهم حينئذ ويؤيده قول بعض أئمتنا في الحديث الصحيح { أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذين تغلب سلامتهم منها بني إسرائيل ولا حرج } وفي رواية { حدثوا عن } هذا دال على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة ا هـ فإنه كانت فيهم أعاجيب
ومنه يؤخذ حل بل وما يتيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات وتردد سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة الأذرعي في إلحاق الثقاف بالنافع المذكور ؛ لأن كلا يحرص على إصابة صاحبه [ ص: 399 ] ثم رجح جوازه لأنه ينفع في الحرب ومحله حيث لم يكن فيه الخصام المعروف عند أهله لحرمته اتفاقا وخرج برميه إشالته باليد ويسمى العلاج ومراماته والأكثرون على حرمته بمال ( لا ) أي محجن وهو خشبة محنية الرأس مسابقة بمال ( على كرة صولجان ) ( وبندق ) أي رمي به بيد أو قوس وكان وجه هذا التقييد في هذا فقط أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف نحو السباحة ( ( وسباحة ) وغطس بماء اعتيد الاستعانة به في الحرب ) بكسر أو فتح أوله المعجم أو المهمل ( وشطرنج ) وخاتم ووقوف على رجل
وكذا شباك على الأوجه وكذا سائر أنواع اللعب ( ومعرفة ما بيده ) من زوج أو فرد لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير مال فيباح كل ذلك وقد صرح كمسابقة بسفن أو إقدام بجواز الصيمري وصح { اللعب بالخاتم فمرة سبقته ومرة سبقها لما حملت اللحم وقال هذه بتلك عائشة } أنه صلى الله عليه وسلم سابق