الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ) فأنت طالق ( فالخلاص ) من الحنث يحصل بطريقة هي ( أن تذكر ) من الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه أو ( عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ) عادة ( ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه ) عادة ليدخل عددها في جملة ما أخبرته بعينه ، ولا ينافيه قولهم : لا يعتبر في الخبر صدق فلو قال إن أخبرتني بقدوم زيد فأخبرته به كاذبة طلقت قال البلقيني ؛ لأن ما وقع معدودا و مفعولا كرمي حجر لا بد فيه من الإخبار بالواقع بخلاف محتمل الوقوع وعدمه كالقدوم ولأن المفهوم من الإخبار بالعدد التلفظ بذكر العدد الذي في الرمانة [ ص: 139 ] ولا يحصل إلا بذلك ولو قال إن لم تعد حبها تعينت الطريقة الأولى على أحد وجهين يظهر أثر ترجيحه ويفرق بأنه هنا نص على عدد كل حبة حبة على حيالها بخلافه ثم ( والصورتان ) في السرقة والرمانة ( فيمن لم يقصد تعريفا ) أي تعيينا فإن ( قصده لم يتخلص بذلك ؛ لأنه لا يحصل ) به ولو وضع شيئا وسها عنه ثم قال لها ، ولا علم لها به إن لم تعطنيه فأنت طالق ثلاثا ثم تذكر موضعه فرآه فيه لم تطلق بل لا تنعقد يمينه ؛ لأنه بان أنه حلف على مستحيل هو إعطاؤها ما لم تأخذه ، ولم تعلم محله فهو كلا أصعد السماء بجامع أنه في هذه منع نفسه مما لا يمكنه فعله وهنا حث على ما لا يمكن فعله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأن ما وقع معدودا إلخ ) هذا يحتاج لبيان إذ [ ص: 139 ] يقال لم كان كذلك

                                                                                                                              ( قوله : تعينت الطريقة الأولى ) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى ، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح ( قوله فإن قصده لم يتخلص بذلك ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال

                                                                                                                              ( فرع ) قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطني الدينار فأنت طالق ، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة ا هـ أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت

                                                                                                                              ( قوله : ثم قال لها ، ولا علم لها به إن لم تعطنيه إلخ ) قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال ، وإلا فهو كإن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو

                                                                                                                              ( قوله : بل لا تنعقد يمينه ) هذا ممنوع بل هي منعقدة ( قوله فهو كلا أصعد السماء ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو قال إن لم تخبريني إلخ ) ، وأما البشارة فمختصة بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو ، وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفي بصدق الخبر ، وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني ، وفيهما هنا فروع فراجع ( قول المتن عددا إلخ ) أي كمائة نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : ولا ينافيه ) أي انحصار الخلاص فيما ذكر

                                                                                                                              ( قوله : قال البلقيني ) أي في توجيه عدم المنافاة

                                                                                                                              ( قوله لأن ما وقع معدودا ) أي كحب الرمانة [ ص: 139 ] ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ولا يحصل ) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين المذكورتين

                                                                                                                              ( قوله : تعينت الطريقة الأولى ) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى ، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح ا هـ سم ، وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد إلخ

                                                                                                                              ( قوله : عدد كل إلخ ) المناسب عد كل إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ثم ) أي ما في المتن

                                                                                                                              ( قوله : لم يتخلص إلخ ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال

                                                                                                                              ( فرع ) قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق ، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بذلك ) أي بإحدى الطريقتين السابقتين

                                                                                                                              ( قوله : ثم قال لها ، ولا علم لها به إذا لم تعطنيه إلخ ) خرج به ما لو قال إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بإن لم إلخ ، ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال ، وإلا فهو كإن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو انتهى ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بل لا تنعقد يمينه ) هذا ممنوع بل هي منعقدة نهاية وسم

                                                                                                                              ( قوله : فهو كلا أصعد إلخ ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية وسم

                                                                                                                              ( قوله : في هذه ) أي يمين لا أصعد السماء




                                                                                                                              الخدمات العلمية