الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان اسمها طالقا وقال ) لها ( يا طالق وقصد النداء ) لها باسمها ( لم تطلق ) للقرينة الظاهرة على صدقه ؛ لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة في صدقه ( وكذا إن أطلق ) بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق ( في الأصح ) حملا على النداء لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها ، وإن لم يغير قال الزركشي وضبط المصنف يا طالق بالسكون ليفيد أنه في يا طالق بالضم لا يقع [ ص: 29 ] أي مطلقا ؛ لأن بناءه على الضم يرشد إلى إرادة العلمية وفي يا طالقا بالنصب يتعين صرفه إلى التطليق أي مطلقا ، وينبغي في الحالين أن لا يرجع لدعوى خلاف ذلك . انتهى .

                                                                                                                              ورد بأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه كما يأتي والذي يتجه حمل كلامه على نحوي قصد هذه الدقيقة ، والقن المسمى حرا فيه هذا التفصيل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ ) لو لم يعلم أن اسمها [ ص: 29 ] ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر ، ويتجه المنع ( قوله : أي مطلقا ) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع ، وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين ، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن بناءه إلخ ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة ، وإن لم يرد العلمية ؛ لأنها نكرة مقصودة ( قوله : وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة . وحاصله أنه نداء لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع ، وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله : في الحالين إلخ المتجه منعه ( قوله : ورد بأن اللحن إلخ ) قد يقال إنما يكون لحنا إن قصد به معين ، وإلا فهو [ ص: 30 ] نكرة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر ، ويتجه المنع . ا هـ . سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها إلخ ( قوله : لها باسمها ) إلى قول المتن أو ، وهو يظنها في النهاية . ( قوله : للقرينة الظاهرة على صدقه ) يعني عنه ما بعده بدون العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني ( قوله : مع ظهور القرينة إلخ ) عبارة المغني وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حملا على النداء ) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح ا هـ . مغني قوله حملا على النداء هل الحكم كذلك ، وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر . ا هـ . سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير إلخ ( قوله : أي بحيث هجر الأول ) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : طلقت ) أي عند الإطلاق . ( قوله : كما لو قصد طلاقها ) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو [ ص: 29 ] من باب اجتماع المانع والمقتضي حتى يغلب المانع ، وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضي وغيره فيغلب المقتضي فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : أي مطلقا ) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع ، وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين ، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل . ا هـ . سم . ( قوله : ؛ لأن بناءه على الضم إلخ ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة ، وإن لم يرد العلمية ؛ لأنها نكرة مقصودة . ا هـ . سم ، وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها ( قوله : وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع ، وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله : في الحالين إلخ المتجه منعه . ا هـ سم ، وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله : فقد يتجه إلخ خلاف موضوع المسألة من الإطلاق . ( قوله : حمل كلامه ) أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما . ا هـ . ع ش ( قوله : والقن إلخ ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية