[ ص: 2 ] كتاب الوصايا ) قيل الأنسب تقديمها على ما قبلها ؛ لأن الإنسان يوصي ، ثم يموت ، ثم تقسم تركته ، ويرد بأن علم قسمة الوصايا ودورياتها متأخر عن علم الفرائض وتابع له فتعين تقديم الفرائض كما درج عليه أكثرهم جمع وصية مصدر أو اسمه ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية } ، وبمعنى اسم المفعول ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية } من وصيت الشيء بالشيء بالتخفيف وصلته ، ومن ثم قال في القاموس وصى كوعى وصل واتصل و {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله } يفرض عليكم وتواصوا به أوصى به أولهم آخرهم ا هـ ويقال وصى وأوصى بكذا لفلان بمعنى وأوصى إليه ووصاه وأوصاه توصية ووصية عهد إليه ، وجعله وصية فعلم إطلاق الوصية على التبرع الآتي قريبا والعهد الآتي آخر الباب
[ ص: 3 ] وأنها لغة الإيصال ؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه ، كذا وقع في عبارة وفي عبارة
شارح وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته ، وهذا أوضح ؛ لأن القصد بالوصية إيصال ثوابها إلى ما قدمه منجزا في حياته ، وشرعا لا بمعنى الإيصاء لما يأتي فيه تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة ، وإن التحقا بها حكما كتبرع نجز في مرض الموت ، أو ما ألحق به
nindex.php?page=treesubj&link=14248_14247_14254_14253_14252_14251_14250وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما نص عليه الخبر الصحيح {
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه } أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت ، وقد تباح كما يأتي وعليه حمل قول
الرافعي إنها ليست عقد قربة أي دائما بخلاف التدبير ، وتجب وإن لم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه إطلاقهم لكن يأتي قبيل قوله وطلق حامل ما يصرح بتقييد الوجوب بالمخوف ونحوه بحضرة من يثبت الحق به إن ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده ولا يكتفى بعلم الورثة أو ضياع
[ ص: 4 ] نحو أطفاله لما يأتي في الإيصاء وتحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شيء في تركة أفسدها ، وتكره بالزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته ، وإلا حرمت على ما يأتي
nindex.php?page=treesubj&link=14283_14271_14264_27570وأركانها موص وموصى له وموصى به وصيغة
[ ص: 2 ] كِتَابُ الْوَصَايَا ) قِيلَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُوصِي ، ثُمَّ يَمُوتُ ، ثُمَّ تُقَسَّمُ تَرِكَتُهُ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ عِلْمَ قِسْمَةِ الْوَصَايَا وَدَوْرِيَّاتِهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَتَابِعٌ لَهُ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْفَرَائِضِ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ جَمْعُ وَصِيَّةٍ مَصْدَرٌ أَوْ اسْمُهُ وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ } ، وَبِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ } مِنْ وَصَيْت الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ بِالتَّخْفِيفِ وَصَلْته ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَصَى كَوَعَى وَصَلَ وَاتَّصَلَ و {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ } يَفْرِضُ عَلَيْكُمْ وَتَوَاصَوْا بِهِ أَوْصَى بِهِ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ا هـ وَيُقَالُ وَصَى وَأَوْصَى بِكَذَا لِفُلَانٍ بِمَعْنَى وَأَوْصَى إلَيْهِ وَوَصَّاهُ وَأَوْصَاهُ تَوْصِيَةً وَوَصِيَّةً عَهِدَ إلَيْهِ ، وَجَعَلَهُ وَصِيَّةً فَعُلِمَ إطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّبَرُّعِ الْآتِي قَرِيبًا وَالْعَهْدِ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ
[ ص: 3 ] وَأَنَّهَا لُغَةً الْإِيصَالُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ ، كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةٍ وَفِي عِبَارَةِ
شَارِحٍ وَصَلَ الْقُرْبَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْقُرُبَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي حَيَاتِهِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ إيصَالُ ثَوَابِهَا إلَى مَا قَدَّمَهُ مُنَجَّزًا فِي حَيَاتِهِ ، وَشَرْعًا لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ ، وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَتَبَرُّعٍ نُجِّزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=14248_14247_14254_14253_14252_14251_14250وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ بِصِحَّةٍ فَمَرَضٌ أَفْضَلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْفَلَ عَنْهَا سَاعَةً كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ {
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ } أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوْ الْمَعْرُوفُ شَرْعًا إلَّا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ ، وَقَدْ تُبَاحُ كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ
الرَّافِعِيِّ إنَّهَا لَيْسَتْ عَقْدَ قُرْبَةٍ أَيْ دَائِمًا بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ ، وَتَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بِهِ نَحْوُ مَرَضٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَطَلْقُ حَامِلٍ مَا يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِ الْوُجُوبِ بِالْمَخُوفِ وَنَحْوِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهَا ضَيَاعُ حَقٍّ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ وَلَا يُكْتَفَى بِعِلْمِ الْوَرَثَةِ أَوْ ضَيَاعِ
[ ص: 4 ] نَحْوِ أَطْفَالِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْإِيصَاءِ وَتَحْرُمُ لِمَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي تَرِكَةٍ أَفْسَدَهَا ، وَتُكْرَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ ، وَإِلَّا حَرُمَتْ عَلَى مَا يَأْتِي
nindex.php?page=treesubj&link=14283_14271_14264_27570وَأَرْكَانُهَا مُوصٍ وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَصِيغَةٌ