الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) خامسها ( حرفة ) فيه أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته ( فصاحب حرفة دنيئة ) بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال المتولي وليس منها نجارة بالنون وخبازة وقال الروياني يراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد آخر بالعكس ، وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والذي يتجه أن ما نصوا عليه لا يعتبر فيه عرف كما مر .

                                                                                                                              وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد وهل المراد بل العقد أو بلد الزوجة ؟ كل محتمل والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي هي بها حالة العقد وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف ولعله باعتبار عرف بلده ( ليس ) هو أو ابنه وإن سفل ( كفؤ أرفع منه ) لقوله تعالى { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق } أي سببه فبعضهم يصله بعز و سهولة وبعضهم بضدهما ( فكناس وحجام وحارس ) وبيطار ودباغ ( وراع ) لا ينافي عده هنا ما ورد ما من نبي إلا رعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة [ ص: 282 ] وقضيته أنه لا فرق بين من يرعى مال نفسه ومن يرعى مال غيره بأجرة أو تبرعا ولو قيل في الأول والمتبرع إن فعل ذلك لينعزل به عن الناس ويتأسى بالسلف لم يؤثر كما تقتضيه الأخبار الدالة على شرف من هو كذلك لم يبعد ( وقيم حمام ) هو أو أبوه ( ليس كفؤ بنت خياط ) .

                                                                                                                              ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤ الذي حرفته لا مباشرة فيها لها وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد في العرف التفاوت كما مر ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته أولا وهو أن القصاب ليس كفؤا لبنت السماك خلافا للقمولي ( ولا خياط ) كفؤ ( بنت تاجر ) وهو من يجلب البضائع من غير تقيد بجنس منها للبيع ويظهر أن تعبيرهم بالجلب للغالب كما يدل عليه تعريفهم للتجارة بأنها تقليب المال لغرض الربح وأن من له حرفتان دنيئة ورفيعة اعتبر ما اشتهر به وإلا غلبت الدنيئة بل لو قيل بتغليبها مطلقا - لأنه لا يخلو عن تعيره بها لم يبعد ( أو بزاز ) وهو بائع البز ( ولا هما ) أي كل منهما كفؤ ( بنت عالم أو قاض ) لاقتضاء العرف ذلك وظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به ، وكلامه استواء التاجر والبزاز والعالم والقاضي وهو محتمل وفي الروضة أن الجاهل يكافئ العالمة وهو مشكل فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل ولا يعير العالمة بالجاهل وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر به حينئذ في العرف فضلا عن الشرع ومثله في ذلك القضاء بل أولى ثم رأيته صرح بذلك فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة أو غير أهل كما هو الغالب في قضاة زماننا تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المستولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار [ ص: 283 ] بخلاف الملوك ونحوهم ا هـ وبحث أيضا ونقله غيره عن فتاوى البغوي أن فسق أمه وحرفتها الدنيئة تؤثر أيضا لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وله اتجاه لكن كلامهم صريح في رده . ( تنبيه ) :

                                                                                                                              الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير أخذا مما مر في الوصية وحينئذ فقضيته أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكافئ بنته الجاهل وفيه وقفة ظاهرة كمكافأته لبنت عالم بالأصلين والعلوم العربية ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا لا يكافئها من ليس كذلك ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به افتخار وهنا بالعكس فالعرف هنا غيره ثم فتأمله ، وإذا بحث بعض المتأخرين في حافظ للقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا يكافئ بنته فأولى في مسألتنا لكن خالفه كثيرون من معاصريه فقالوا إنه كفؤ لها أي لأنا لا نعتبر جميع الفضائل التي نصوا عليها وإنما نعتبر ما يطرد به الافتخار عرفا بحيث يعد ضده عارا بالنسبة إليه وليس مجرد حفظ القرآن كذلك إلا في بعض النواحي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وقد يؤخذ إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وليس منها نجارة بالنون ) وتجارة بالتاء شرح م ر ( قوله : والذي يتجه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : أي التي بها حالة العقد ) إن كان المراد بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو لبث بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله ( قوله : لا ينافي عده هنا ما ورد إلخ ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي [ ص: 282 ] حرفة ( قوله : لو قيل إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وكلامه ) هو بالجر عطف على " كلامهم " ( قوله : وهو محتمل ) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل ( قوله : وفي الروضة إلخ ) الأوجه أن الجاهل لا يكافئ العالمة ولا ينافي تضعيف الروضة لما نقله عن الروياني لأن التضعيف للمجموع م ر ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض [ ص: 283 ] الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل ( قوله : لكن كلامهم صريح في رده ) في دعوى الصراحة نظر ( قوله : الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وأن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وأن العالم بالثلاثة أو بعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم أو بعضها وخلا عن بقية العلوم م ر ( قوله : كمكافأته ) أي الجاهل ( قوله : وإذا بحث بعض المتأخرين إلخ ) أفتى بذلك [ ص: 284 ] شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله لكن في الأرياف يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وخامسها ) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله : وخبازة فإنها أبدلته بتجارة بالتاء وقوله : والذي يتجه إلى وهل ( قوله : ما يتحرف به ) يعني عمل ملازم عليه عادة ( قوله : وقد يؤخذ منه ) أي من التعريف المذكور ( قوله : لا يؤثر ذلك إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : أن من باشر نحو ذلك ) أي وإن كان بعوض ا هـ ع ش ( قوله : وسقوط النفس ) عطف تفسير ا هـ ع ش ( قوله : ما دلت ملابسته إلخ ) أي كملابسة القاذورات ا هـ مغني ( قوله : منها ) أي من الحرفة الدنيئة ( قوله : وقال الروياني إلخ ) معتمد ا هـ ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي الأخذ به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا يعتبر فيه عرف ) أي لا عرف البلد ولا العرف العام ( قوله : كما مر ) أي آنفا قبيل قول المتن " وعفة " .

                                                                                                                              ( قوله : والثاني ) جزم به النهاية وقال ع ش : أي فلو أوجب الولي في بلد وموليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي التي بها إلخ ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه ا هـ ع ش عبارة السيد عمر قوله : أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشي أن الأولى ترك هذا التفسير الموهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : هو أو ابنه ) إلى قول المتن " وراع " في المغني ( قوله : وإن سفل ) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتغير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر ا هـ سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه ( قوله : لقوله تعالى والله إلخ ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بضدهما ) أي بذل ومشقة ا هـ مغني ( قول المتن : فكناس وحجام وحارس إلخ ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض ا هـ مغني ( قوله : لا ينافي عده إلخ ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي ( قوله : عده هنا ) أي من الحرف الدنيئة ا هـ ع ش ( قوله : لأن ما هنا إلخ ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك ا هـ ( قوله : وغلب إلخ ) عطف [ ص: 282 ] على الصلة وقوله : من التساهل إلخ بيان للموصول ( قوله : وقضيته ) أي قوله : لأن ما هنا إلخ ( قوله : وقضيته ) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر ا هـ سيد عمر ( قوله : هو أو أبوه ) الأنسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ويبدل " أبوه " بابنه .

                                                                                                                              ( قوله : والمتبرع ) مقتضى بحثه السابق في شرح " وحرفة " أن لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل ا هـ سيد عمر ( قوله : في الأول ) أي من يرعى مال نفسه ( قوله : ويظهر ) إلى قوله " وكلامه استواء إلخ " في النهاية ( قوله : ويظهر أن إلخ ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ ا هـ سيد عمر ( قوله : متساوية ) خبر " أن " ( قوله : في العرف ) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا ا هـسيد عمر ( قوله : ثم رأيت إلخ ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول بعضهم إن القصاب إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أولا ) أي قوله : إن كل ذي حرفة إلخ ( قوله : وهو إلخ ) أي ما يؤيد إلخ ( قوله : أن القصاب ) أي الجزار ا هـ ع ش ( قوله : كما يدل عليه تعريفهم إلخ ) ويدل تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر ( قوله : اعتبر ما اشتهر به إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لم يبعد ) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا حيث لا ينسب إليها ولا يعير بها ا هـ سيد عمر ( قوله : أي كل منهما ) أي التاجر والبزاز ( قوله : لاقتضاء العرف ) إلى قوله " وكلامه " في المغني ( قوله : أن المراد ببنت العالم إلخ ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن آبائها عالمان أو أكثر هل يكافئها أو لا ؟ ا هـ سيد عمر ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح " ونسب " ( قوله : من في آبائها إلخ ) فلو كان العالم في آبائها أقرب من العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفؤا لها كما أن المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول ا هـ ع ش ( قوله : وإن علا ) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما بحيث لا يفتخر به عرفا ؟ محل تأمل ولعل الثاني أقرب ا هـ سيد عمر ( قوله : وكلامه ) هو بالجر عطف على " كلامهم " ( قوله : والعالم إلخ ) أي واستواء العالم إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو محتمل ) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل ا هـ سم ( قوله : وفي الروضة إلخ ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤا للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة ، وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث الأذرعي ) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية ا هـ وقال الرشيدي قوله : فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي ا هـ عبارة سم قوله : وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل ا هـ سم ( قوله : ثم رأيته ) أي الأذرعي وقوله : فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك ( قوله : ففي النظر إليه نظر ) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك ا هـ مغني ( قوله : [ ص: 283 ] بخلاف الملوك إلخ ) أي المستولين على الرقاب ( قوله : وبحث أيضا ) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ ( قوله : تؤثر فيها إلخ ) والأوجه عدم النظر إلى الأم ا هـ مغني ( قوله : لكن كلامهم إلخ ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صريح في رده ) في دعوى الصراحة نظر ا هـ سم ( قوله : الذي يظهر إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع ) :

                                                                                                                              المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك ، وأن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وأن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل ا هـ سم ( قوله : بالأصلين ) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله : والعلوم العربية أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الاثني عشر ( قوله : وإذا بحث إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا ، وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا ا هـ سم وظاهر أن محل اعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس ا هـ سيد عمر ( قوله : لا يكافئ بنته ) ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لا يكافئ ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية