الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              و ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه ؛ لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث ( في الأصح ) لاحتمال وجوه من الغرر فيها رفقا بالناس ، ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لدون أكثر من أربع سنين وليست فراشا أو البهيمة لزمن قال الخبراء إنه موجود عندها ، ويدخل خلافا لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية ، ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعد بخلاف الوقف ؛ لأنه يراد للدوام كما مر وهي بما تحمله ولا نية لكل حمل على الأوجه ؛ لأن ما للعموم ، ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها لسقي لم يلزم واحدا منهما كما مر ، ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة ( وبأحد عبديه ) مثلا [ ص: 19 ] ويعينه الوارث ؛ لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى ، وإنما لم تصح لأحد الرجلين ؛ لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن سيحدثان ) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعى هنا أنها له ( قوله عند الوصية ) قضيته عدم دخول الحادث بعدها ، وإن كان متصلا عند الموت والقبول ، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما ( قوله وبشجرة ) عطف [ ص: 19 ] على بدابة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ثناه ) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف ، وقوله قيل إلى ويؤخذ ( قوله ؛ لأن الحمل لكون إلخ ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمرة فلا يصح تثنية الضمير بعده ؛ لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين ، وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه سم على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع ، وقد يدعي هنا أنها له ا هـ ع ش ( قوله فاندفع الاعتراض إلخ ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي الوصية ( قوله رفقا بالناس ) وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول ا هـ مغني ( قوله ولا حق له إلخ ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به ؛ لأنه كان موجودا ، وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي فراشا كانت أم لا ا هـ ع ش ( قوله أو لدون أكثر إلخ ) أي لأربع سنين فأقل ا هـ نهاية ( قوله قال الخبراء ) أي اثنان منهم فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله عند الوصية ) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلا عند الموت والقبول ، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما ا هـ سم وجري ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما للورث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبشجرة ما يدخل إلخ ) عطف على قوله بدابة نحو حمل إلخ ا هـ سم ( قوله ويجب بقاؤه إلخ ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث ا هـ ع ش ( قوله بقاؤه ) عبارة النهاية إبقاؤه من الأفعال وهي أحسن ( قوله ونظير إلخ ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى إلخ ( قوله اعتبار الوصية ) أي وقتها ( قوله وهي ) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به ، وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به ، وإن أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم ، وسكت عليه السبكي وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله آخر إلخ ) متعلق بقوله سأذكره ( قوله وإذا استحق الثمرة ) أي بالموت والقبول وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له ( قول المتن وبأحد عبديه ) وتصح بنجوم [ ص: 19 ] الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه ا هـ . مغني ( قوله ويعينه ) إلى قوله قيل في المغني ( قوله ويعينه الوارث ) ظاهره الوجوب كما هو صريح الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث ا هـ وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه إلخ أن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ، ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية إلخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكونه تابعا ) أي للموصى له ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية