الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللأجنبي ) فضلا عن الوارث الذي بأصله ، ومن ثم اختص الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث ( أن يحج عن الميت ) الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد ؛ لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب ( بغير إذنه ) يعني الوارث ( في الأصح ) كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه ، وإنما جعلت الضمير للوارث على خلاف السياق ؛ لأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث وإلا صح قطعا وإن لم يوص الميت ، ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت ولا يرد عليه ما ذكر من القطع ؛ لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا [ ص: 72 ] قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا لا سيما ، وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال والفطر .

                                                                                                                              ثم ما فعل عنه بلا وصية لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب ( ويؤدي الوارث ) ولو عاما ( عنه ) من التركة ( الواجب المالي ولو في كفارة مرتبة ) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكون الولاء في العتق للميت وكذا البدني إن كان صوما كما قدمه فيه ( ويطعم ويكسو ) الواو بمعنى أو ( في المخيرة ) ككفارة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج ( ، والأصح أنه يعتق ) عنه من التركة ( أيضا ) كالمرتبة ؛ لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك ، وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة ( و ) الأصح ( أن له ) أي الوارث ( الأداء من ماله ) في المرتبة والمخيرة ( إذا لم يكن له تركة ) سواء العتق وغيره كقضاء الدين ، وكذا مع وجود التركة أيضا كما اعتمده جمع منهم البلقيني ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على المضايقة من ماله فحق الله أولى ، والتعلق بالعين موجود فيهما ، وتعلق العتق بعين التركة كما لا يمنع الوارث من شراء غير عبيدها ، ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين عبد ( و ) الأصح ( أنه ) أي ما فعل عنه من طعام أو كسوة ( يقع عنه لو تبرع أجنبي ) وهو هنا غير الوارث كما مر ( بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه ( لا إعتاق ) في مرتبة أو مخيرة ( في الأصح ) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثبات الولاء للميت من غير نائبه الشرعي ، وما في الروضة من جوازه في المرتبة مبني على ضعيف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله قائم مقام إذنه ) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا ( قوله وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة ) قال في الروض وشرحه في الأيمان أو كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث كما يأتي انتهى ثم قال ولو أوصى في المخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة العبد على قيمة الطعام والكسوة حسب قيمته من الثلث ؛ لأن براءة الذمة تحصل بما دونها فإن وفى الثلث بقيمة عبد مجزئ أعتقه عنه وإلا عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ما صححه الأصل ونقل عنه وجها أن قيمة أقلها قيمة يحسب من رأس المال والزيادة إلى تمام قيمة العبد من الثلث إلى أن قال قاله الرافعي وهذا الوجه أقيس عند الأئمة ووافقه النووي في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم فيما إذا لم تكن وصية ( قوله وكذا مع وجود التركة إلخ ) ولعل تقييد الشارح بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر ( قوله وهو هنا غير الوارث ) قال [ ص: 73 ] في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريبا له وأطلق في البيان أن الوصي كالوارث في العتيق وغيره فإن أراد الوصي في ذلك فظاهر أو في قضاء ديونه فكذلك أو في أمر أطفاله فبعيد انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وللأجنبي ) أي يجوز له ا هـ ع ش ( قوله فضلا عن الوارث ) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية ( قوله ومن ثم اختص الخلاف إلخ ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما ، وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث ، وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الحج الواجب ) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن ( قوله كحجة الإسلام ) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته ا هـ مغني قال ع ش وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده ؛ لأنه حيث أفسده وجب القضاء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلخ ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة ، وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله في نحو القاصر ) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قائم مقام إذنه ) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا ا هـ سم ( قوله ويجوز كون أجير التطوع [ ص: 72 ] إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله قنا ومميزا ) ومعلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي ا هـ ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه ( قوله وكالحج زكاة المال إلخ ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني و ع ش ( قوله ولو عاما ) كبيت المال ا هـ ع ش ( قول المتن عنه ) أي الميت ( قول المتن الواجب المالي ) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني ( قوله في حقه ) أي الوارث ا هـ مغني ( قوله وكذا مع وجود التركة إلخ ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني ( قوله موجود فيهما ) أي دين الآدمي وحق الله تعالى ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ويعتقه ) بالنصب عطفا على شراء إلخ ( قوله من طعام إلخ ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق ( قول المتن لو تبرع أجنبي ) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي ؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه ا هـ مغني ( قول المتن لا إعتاق ) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية