( وإن ) يصح الوقف عليها كالخيل المسبلة أولا ( وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة ) ؛ لأن مطلق اللفظ للتمليك ، وهي لا تملك حالا ولا مآلا وبه فارقت العبد وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه وفي البيان لو قال : ما أدري ما أراد مورثي بطلت قطعا ( وإن ) قصد علفها أو ( قال ليصرف في علفها ) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ونقلا عن ضبطه ( فالمنقول صحتها ) ؛ لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية ، ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر رعاية لغرض الموصي ، ومن ثم لو دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة [ ص: 12 ] تعين له على الأوجه كما أشار إليه أوصى لدابة الأذرعي أخذا مما قالوه في الهبة ويتولاه الوصي وإلا فالقاضي أو مأمور أحدهما ولو المالك ، ولا يسلم له بغير إذن أحدهما ولو ماتت كان ما بقي لمالكها كما هو ظاهر ويشترط قبوله قال الأذرعي وأن لا تكون متخذة لمعصية كقطع الطريق ا هـ وقياس ما يأتي من صحة إلا أن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليها إلا أن يفرق بأن الوصية له لم تنحصر في المعصية لاحتمال صرفه الموصى به في غير ذلك بخلافها فيها فإن قصدها بالرفق مع علم قطع الطريق عليها فيه إعانة على معصية ، ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية لقاطع الطريق وأن ذكرهم للدابة إنما هو للغالب لا غير ومن ثم لو الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير [ ص: 13 ] لزمت وتعين الصرف لعمارتها رعاية لغرض الموصي أوصى بعمارة دار غيره