الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه ويظهر في الوصية باللبن الموجود أخذا مما ذكر في الحمل أن العبرة بما وجد عند الوصية دون ما حدث بعد ، وأنه يقبل قول الوارث في قدره بيمينه وأنه لو انفصل وضمن كانت الوصية في بدله ، وإلا فلا ( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية أما في الآدمي فيأتي فيه ما تقرر في الوصية له ، وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله ولو انفصل حمل الآدمية بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة ؛ لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منه ، وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره ؛ لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر ويصح القبول قبل الوضع ؛ لأن الحمل يعلم وتعبيرهم بالحي للغالب إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتها وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين ؛ لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ، ويمكن صاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها ، وإذا رد ذو المنفعة انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو انفصل حمل الآدمية ) أي ميتا ( قوله بخلاف حمل البهيمة ) أي إذا انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل ( فرع )

                                                                                                                              في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من الأولاد وله وارث مستغرق ، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية ، ثم إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا فهل يكون الولد رقيقا أو ينعقد حرا ، وإذا انعقد حرا يلزمه القيمة أو لا الجواب هذه المسألة لم أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا ، وأن عليه قيمته للموصى له ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله واللبن إلخ ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة ا هـ مغني ( قوله وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي ا هـ ع ش عبارة المغني ، وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه أو معها وعبد من عبيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومعجوز إلخ ) كالطير الطائر والعبد الآبق ا هـ مغني ( قوله في الوصية باللبن إلخ ) وكذا في الوصية بالصوف ا هـ مغني ( قوله لو انفصل ) أي اللبن ( قوله وضمن ) ببناء المفعول ( قوله وإلا ) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا ( قوله لصحة الوصية ) إلى قول المتن وكذا في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن ( قوله لأهل الخبرة ) أي قول اثنين منهم فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله ولو انفصل إلخ ) أي ميتا مغني وسم ( قوله فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه ا هـ ع ش ( قوله بخلاف حمل البهيمة ) أي إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل ا هـ سم ( قوله ما نقص إلخ ) أي بدله ( قوله بشيء منه ) أي من بدل ما نقص إلخ فيكون للوارث ا هـ مغني ( قوله وغيره ) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله ا هـ ع ش ( قوله يعلم ) أي على الراجح ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله أحلته ذكاتها ) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في قوله ملكه إلخ أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي ا هـ سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق ( قوله مؤبدة إلخ ) أي ومقيدة مغني وع ش ( قوله ومطلقة ) ويحمل الإطلاق على التأبيد روض ومغني وع ش ( قوله ولو لغير الموصى له إلخ ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويمكن ) من الأفعال وقوله صاحب إلخ مفعوله وقوله تحصيلها فاعله عبارة المغني : وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية