الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وبنجاسة يحل الانتفاع بها ) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر غير محترمة وخنزير وفرعه وكلب عقور وكلب نحو صيد لمن لا يصيد مثلا بناء على الأصح من حرمة اقتنائه له ؛ لأنه ينافي مقصود الوصية بخلاف ما يحل ( ككلب معلم ) وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور قيل ولا يسمى معلما ؛ لأنه يدفع بطبعه وفيه نظر والمشاهدة ترده ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك ( وزبل ) ولو من مغلظ على الأوجه لتسميد الأرض والوقود وميتة ولو مغلظة لإطعام الجوارح ( وخمر محترمة ) وهي ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء ، ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه ، وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة إلا إن عرفت ديانته وأمن شربه لها ، وبحث ابن الرفعة فيما أيس من عودها خلا إلا بصنع آدمي أي بعين حرمة إمساكها فلا تصح الوصية بها ونوزع بأنه قد يستعملها في أغراض أخر كإطفاء نار ، ويرد بأن اليأس من تخللها صيرها كغير المحترمة وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض بل تجب إراقتها فورا مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكلب نحو صيد إلخ ) فرع

                                                                                                                              اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة ؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ ، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له ا هـ وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافا لقول الشارح الآتي أعطي ما يناسبه ( قوله ويؤخذ من حل إلخ ) فيه نظر والفرق ممكن ( قوله ولو مغلظة ) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور ، وتقدم أنهما نفسهما لا تصح الوصية بهما ( قوله قبل تخمرها ) يتجه أو بعده ( قوله ونوزع ) اعتمده م ر ( قوله ويرد إلخ ) قد يجاب بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد أولا ( قوله وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض ) قد يقال بل ينبغي جواز إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمر ؛ لأن إمساكها لها حاصله تغيير القصد بعد التخمر بناء على أن عصرها بغير قصد الخلية من الأغراض المباحة كإطفاء النار وكعصرها بقصد الخلية في جعلها محترمة وهو الذي يظهر فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله والهبة ) أي صورة ؛ لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص ا هـ رشيدي ( قوله كخمر إلخ ) قضيته وإن تخللت ، ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع ا هـ ع ش ( قوله لمن لا يصيد إلخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة ؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج ، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من حرمة اقتنائه ) أي كلب نحو الصيد ، وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا ( قوله ؛ لأنه إلخ ) تعليل لقوله لا بما يحرم إلخ ( قوله بخلاف إلخ ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي ( قول المتن ككلب معلم ) شمل كلامه ما لو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه ا هـ نهاية وفي المغني مثله ( قوله ولا يسمى ) أي كلب يحرس الدور ( قوله والمشاهدة ترده ) محل تأمل ا هـ سيد عمر ( قوله لمن يريد تعلم الصيد ) أي أو يريد شراء ماشية حالا ا هـ ع ش . ( قوله تعلم الصيد ) أي الاصطياد بالكلب .

                                                                                                                              ( قوله وميتة ) عطف على كلب معلم ( قوله بقصد الخلية إلخ ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا ، وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم ا هـ سيد عمر ( قوله أو لا بقصد شيء ) أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية ا هـ ع ش ( قوله قبل تخمرها ) أي أو بعده سم و ع ش ( قوله وأنها لا تدفع إلخ ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثقة ، وهو محل تأمل إلا أن يفرق ا هـ سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله فلا تصح إلخ ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي ( قوله ويرد ) أي النزاع المذكور ( قوله وهي ) أي الخمر الغير المحترمة ( قوله مطلقا ) أي لتلك الأغراض أو لغيرها




                                                                                                                              الخدمات العلمية