الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان له مال وكلاب ) منتفع بها ( ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها ) في الكلاب جميعها ( وإن كثرت وقل المال ) وإن كان أدنى متقوم كدانق إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة ، وقليل المال خبر من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها وتقدير أن لا مال أو أن لها قيمة حتى تنفذ في ثلثها فقط يشبه التحكم ولو أوصى بثلثه لواحد وبها لآخر لم تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن له إلا كلاب وينظر فيه إلى عددها بخلاف ما إذا اختلفت أجناس غير المتمول فإنه ينظر إلى قيمتها بتقدير المال عند من يراها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وكلاب ) أو نجاسة أخرى وإن كثر ا هـ مغني ( قول المتن أو ببعضها ) يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها ( قوله في الكلاب جميعها ) أي الموصى بها من الكل أو البعض ا هـ رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح ( قوله وتقدير أن لا مال إلخ ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها ؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه ، والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب ا هـ فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط ا هـ سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ إلخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع إلخ ( قوله وتقدير إلخ ) إشارة إلى رد المقابل فإن قال إن الكلاب ليس من جنس المال ، فيقدر أن لا مال له ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله ولو أوصى ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث ( قوله بثلثه ) أي المال ( قوله لم تنفذ ) أي الوصية بالكلاب ( قوله إلا في ثلثها ) ؛ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض ( قوله إلا كلاب ) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض ( قوله وينظر فيه ) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها ( قوله إلى عددها ) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني ( قوله بخلاف ما إذا اختلفت إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة ، وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرءوس ولا المنفعة ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية