( ) حتى يعرف قدر الثلث منه [ ص: 23 ] ( يوم الموت ) أي وقته ؛ لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل فوجبت فيه دية ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثها ( وقيل يوم الوصية ) فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت هنا ، ومر أن الثلث إنما يعتبر لها بعد الدين وأنها معه ولو مستغرقا صحيحة حتى لو أبرأ مستحقه نفذت ، ولم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على الورثة وما يبقى لهم وحاصله الاعتبار في المنجز بوقت التفويت ، ثم إن وفى بجميعها ثلثه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض ؛ لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص عن يوم القبض لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم ويعتبر المال