( ) جرى على العرف في استعمال هل مقام طلب التصور الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام ؟ ولذا أتى في حيزها بالعطف بأم المناسب للهمزة لا لهل فإنه إنما يعطف في حيزها بأو هذا كله إن قلنا بما قاله صاحب المغني وجرى عليه صاحب التلخيص وشارحه ، وكلامه أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمرو ؟ وأزيد في الدار أم في المسجد ؟ [ ص: 39 ] لطلب التصور أما على ما حققه السيد أن الهمزة في نحو هذين لطلب التصديق ؛ لأن السائل متصور لكل من زيد وعمرو وللدار والمسجد قبل جواب سؤاله وبعد الجواب لم يزد له شيء في تصورها أصلا بل بقي تصورها على ما كان ، والحاصل بالجواب هو التصديق أي الحكم الذي هو إدراك أن النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولا فهل في كلامه باقية على وضعها من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي خلافا لمن وهم فيه ، وأم في كلامه منقطعة لا متصلة ولا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيها له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها ( يملك الموصى له ) المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق ( بموت الموصي أو بقبوله أم ) الملك ( موقوف ) ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء ( فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا ) يقبل بأن رد ( بان ) أنه ملك ( للوارث ) من حين الموت ( أقوال أظهرها الثالث ) لتعذر جعله للميت مطلقا وللوارث قبل خروج الوصية وللموصى له وإلا لما صح رده فتعين الوقف ( وعليها ) أي الأقوال الثلاثة ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا ) لا قلاقة فيه ؛ لأن تعريف ثمرة جنسي فساوى التنكير في كسب ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه ( بين الموت والقبول ) وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ( ونفقته وفطرته ) وغيرهما من المؤن فعلى الأول له الأولان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ولا قبل القبول بل للوارث وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة فإن قبل فله الأولان وعليه الآخران ، وإلا فلا وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث ، وليست من التركة فلا [ ص: 40 ] يتعلق بها دين وهل