( فرع )
أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين واستشكله الرافعي بأن القياس بطلان الوصية ؛ لأن لفظ جماعة منكر فهو كما لو أوصى لأحد رجلين أو لثلاثة لا على التعيين من جماعة معينين قال الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ا هـ وأقول يمكن أن يفرق بأن ما ذكره فيه إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه وما هنا ليس كذلك ؛ لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر لمن ؛ لأنها كما تفيد التبعيض تفيد الاستغراق أو الابتداء [ ص: 60 ] فأعرضوا عنها لانبهامها وقضوا بالقرينة التي ذكرتها على أن لنا أن نقول إنها هنا للبيان لا غير بمعونة تلك القرينة فاتضح ما ذكروه واندفع ما لشيخنا هنا المستلزم لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريحه المصرح به كلام الرافعي ( ولو أوصى لأقارب نفسه ) أو أقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته في الأصح ) وإن صححنا الوصية للوارث ؛ لأنه لا يوصى له عادة فتختص بالباقين وفي الروضة لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم أي غير الورثة فيما يظهر من كلامهم ويظهر أيضا فيمن أوصى بزكاة أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في هذه ؛ لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية إليه قصدا ؛ لأن المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته لتبرأ لا غير وحينئذ فلا يأتي هنا قولهم ؛ لأنه لا يوصى له عادة بخلاف الوصية بالتصدق عنه مثلا فإن المتبادر منه قصد المصرف من نحو الفقراء لما مر أن غالب الوصايا لهم ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظرا للعادة المذكورة فإن لم يكن غيرهم فيحتمل أنه كما مر آنفا ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيره


