الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو أودعه دابة فترك علفها ) بإسكان اللام ، أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا ، أو عطشا ولم ينهه ( ضمنها ) أي صارت مضمونة عليه وإن لم تمت لتسببه إلى تلفها حتى لو تلفت بسبب آخر غرم قيمتها وموتها قبل تلك المدة لا شيء فيه ما لم يكن بها جوع ، أو عطش سابق ويعلمه وحينئذ يضمن الكل على المعتمد وإنما لم يأت هنا نظير التفصيل الآتي في التجويع أول الجراح ؛ لأنه ثم متعد من أول الأمر بالحبس والمنع بخلافه هنا ( فرع ) قال الأذرعي عن بعض الأصحاب لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جاز وإن تركه حتى مات لم يضمنه ثم قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برا أي مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه فإن تعذر باعه بإذن الحاكم فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره ؛ لأن الظاهر أن قوله ذبحتها لذلك لا يقبل ثم رأيته مصرحا به فيما يأتي ويفرق بينه وبين قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود فإن الظاهر قبوله ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم .

                                                                                                                              [ ص: 114 ] وهو صريح فيه بأن ما هنا فيه إذهاب لعينها المقصودة بالكلية فاحتيط له أكثر ويؤيد ذلك ما مر في تعييب الوصي للمال خشية ظالم ويظهر أيضا أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ، وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطا لإتلاف مال الغير ، نعم : إن قامت قرينة ظاهرة على ما قاله احتمل تصديقه ( فإن نهاه ) المالك ( عنه ) أي علفها ( فلا ) ضمان عليه ( في الأصح ) وإنما أثم كما لو أذن له في الإتلاف ولا أثر لنهي نحو ولي قال الأذرعي إن علم الوديع الحال ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر ، أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب ، ولو نهاه لنحو تخمة امتثل وجوبا فإن علفها مع بقاء العلة ضمن أي إن علم بها كما بحث ومر الفرق بين ما هنا وظن كونه أمينا ( فإن أعطاه المالك علفا ) بفتح اللام ( علفها منه وإلا ) بأن لم يعطه شيئا ( فيراجعه ، أو وكيله ) ليردها ، أو ينفقها وإذا أعطاه علفا لم يحتج لتقديره بل له العمل فيه بالعادة ( فإن فقدا فالحاكم ) يراجعه ليؤجرها وينفقها من أجرتها فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له حاضر ، أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعيب لا الذي يسمنها ، ولو كانت سمينة عند الإيداع فالذي يتجه من وجهين فيه أنه يجب علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ، ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك إن أمكن وإلا نوى الرجوع .

                                                                                                                              [ ص: 115 ] وحينئذ يرجع على ما جزم به شارح وينافيه ما في المساقاة أنه عند عدم الشهود لا يرجع مطلقا ؛ لأن فقدهم نادر وعلى الأول يمكن الفرق بأن الوديع محسن فناسب التوسيع عليه برجوعه بمجرد قصد الرجوع عند تعذرهم ثم رأيت الأذرعي بحث في اتفاق الأم عند فقد القاضي ما يوافق الأول والزركشي وغيره ما يوافق الثاني وعن أبي إسحاق أنه يجوز له نحو البيع ، أو الإيجار ، أو الاقتراض كالحاكم وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك ويؤيده ما تقرر عن الأنوار هذا كله في معلوفة أما الراعية فبحث الزركشي وجوب تسريحها مع ثقة فإن ترك ذلك وأنفق عليها لم يرجع ا هـ وإنما يتجه إن كان الزمن أمنا ووجد ثقة متبرعا ، أو بأجرة مثله ولم تزد على قيمة العلف وحينئذ يأتي فيها ما تقرر في العلف فإن فقده وتعذرت مراجعة المالك ساوت المعلوفة فيما مر فيها كما هو ظاهر ، ولو اعتيد رعيها بلا راع مع غلبة سلامتها فهل له ذلك ؛ لأن اللازم له مراعاة العادة كما يعلم مما مر ويأتي ، أو لا بد من الأمين مطلقا احتياطا لحق الغير كل محتمل وخرج بالدابة نحو النخل إذا لم يأمره بسقيه فتركه ومات فإنه لا يضمنه بخلافها لحرمة الروح .

                                                                                                                              وقضية قولهم لم يأمره بسقيه أنه لو أمره به فتركه ضمن ويوجه بأنه التزم الحفظ بقيد السقي فلزمه فعله لكن لا مجانا فيقبل فيه ما مر في الإنفاق فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي من غير أمر لا يلزم الوديع فينافي ما يأتي في نحو اللبس من لزومه والضمان بتركه فما الفرق قلت يفرق باعتياد الوديع فعله لسهولته وعدم اختلاف الغرض به غالبا بخلاف السقي لعسره واخ تلاف الغرض به ( ولو بعثها ) في زمن الأمن ( مع من يسقيها ) وهو ثقة ، أو غيره ولاحظه كما علم مما مر ( لم يضمنها في الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه ؛ لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع أما في زمن الخوف ، أو مع غير ثقة ولم يلاحظه فيضمن قطعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله مدة يموت ) ينبغي أن يتعيب ( قوله ويعلمه ) أخرج ما لا يعلمه قال في شرح الروض وإن لم يعلمه فلا ضمان انتهى ( قوله على المعتمد ) اعتمده م ر أيضا [ ص: 114 ] قوله بأن ما هنا إلخ ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه ( قوله ويجب عليه إلخ ) راجع لمسألة النهي أي في المتن ( قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه إلخ ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم نكتف عن الرجوع بنيته ( قوله وإلا نوى الرجوع ) في الاكتفاء بنية الرجوع نظر ومخالفة لما في نظائره كما يعلم بالمراجعة ( قوله وإلا نوى الرجوع ) يفيد أنه يرجع في هذه [ ص: 115 ] الحالة ولا نظر لندرة فقد الشهود فانظر نظائره ، وليس في شرح م ر ( قوله فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي إلخ ) في الروض وشرحه وهل يضمن نخلا استودعها لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان صحح منهما الأذرعي الثاني ، وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها وفيما إذا لم ينهه عن سقيها ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بإسكان اللام ) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني ( قوله أو سقيها ) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها ( قوله مدة إلخ ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني ( قوله يموت إلخ ) ينبغي أو يتعيب ا هـ سم ( قوله أي صارت إلخ ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ، ونقص أرشها إن نقصت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويعلمه ) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه ا هـ ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر ( قوله على المعتمد ) وإن جزم ابن المقري كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويؤيد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ، ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني ( قوله التفصيل الآتي إلخ ) عبارته مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمد وإلا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين ا هـ .

                                                                                                                              بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يضمن هنا أصلا ( قوله وراع إلخ ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل ، وقوله وفي عدم الضمان إلخ معتمد ا هـ ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ، ثم رأيت قول الشارح وإلا فلا إلخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود ( قوله بقول الأنوار إلخ ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال إنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه ؛ لأن الأصل أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك ا هـ ع ش ( قوله وتبعه إلخ ) أي الأنوار ( قوله والذي يتجه ) إلى قوله ويفرق قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أو لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن الظاهر إلخ ) تعليل للعذر .

                                                                                                                              ( قوله فيما يأتي ) أي في شرح ومنها أن يضيعها إلخ ( قوله بينه ) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل ( قوله ما يأتي ) [ ص: 114 ] أي في شرح ومنها أن ينتفع بها إلخ ( قوله وهو ) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود ( قوله بأن ما هنا إلخ ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه ا هـ سم ( قوله ويؤيد ذلك ) أي الفرق وقوله ما مر في تعييب إلخ قد مر ما فيه عن السيد عمر ( قوله ويظهر أيضا أنه لا يقبل إلخ ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة ، وأيضا أن في منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان الشهود فليراجع ( قوله أي علفها ) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن أثم ) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى المتن ، وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله قال الأذرعي إن علم إلخ ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه ، وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو نهاه إلخ ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه ، قال ابن شهبة : وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي إن علم بها ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين ا هـ قال ع ش قوله وإن لم يعلم إلخ ؛ لأن المضمنات لا يفترق الحال فيها بين علمها وجهلها ، وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومر ) أي في شرح أو أمين ( قول المتن فإن أعطاه ) المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني ( قوله ليردها ) الأنسب ليستردها ا هـ سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فإن فقدا ) بالتثنية بخطه ا هـ مغني ( قوله فإن عجز ) أي الحاكم بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه إلخ ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك ، والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهد ولم يكتف عن الرجوع بنيته ا هـ سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ، ثم قال وفي عدم الضمان إلخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك إلخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره ( قوله إن أمكن وإلا نوى الرجوع إلخ ) خالفه المغني والنهايةوسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين ، وهو المعتمد كما في هرب الجمال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي نوى الرجوع أو لا ( قوله ما يوافق الأول ) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود ، وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا ( قوله وعن أبي إسحاق ) إلى قوله انتهى في النهاية ( قوله أنه يجوز له ) أي للوديع عند فقد من مر من المالك ووكيله فالحاكم ( قوله نحو البيع إلخ ) لعله أدخل بالنحو الجعالة .

                                                                                                                              ( قوله كالحاكم ) أي بالمصلحة ( قوله مطلقا ) لعله أدخل به الإنفاق بتبرع فليراجع ( قوله ويؤيده ) أي قول أبي إسحاق ( قوله ما تقرر عن الأنوار ) أي في الفرع المار آنفا ( قوله لم يرجع ) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه ، وإلا فيرجع نهاية ومغني ( قوله وإنما يتجه ) أي ما بحثه الزركشي ( قوله أو بأجرة مثله ) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل ، وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له ، وهو محل تأمل وقوله ولم تزد إلخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها ا هـ سيد عمر وقوله [ ص: 115 ] ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى إلخ هذا هو الظاهر والله أعلم ( قوله وحينئذ ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن أمنا ووجد ثقة بأجرة مثله إلخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها ، وإلا فيراجعه إلخ .

                                                                                                                              ( قوله فإن فقده ) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن أمنا ووجد إلخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة ( قوله مراجعة المالك ) أي ووكيله ( قوله فيما مر فيها ) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها إلخ ( قوله فهل له ذلك ) أي التسريح ( قوله مما مر ) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها ، وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها كمع من يسقيها لم يضمن في الأصح ( قوله من الأمين ) أي من الراعي الأمين ( قوله مطلقا ) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا ( قوله كل محتمل ) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع ( قوله فإنه لا يضمنه ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن ، وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي ، وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما مر في الإنفاق ) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم إلخ ( قوله في زمن الأمن ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك ( قول المتن يسقيها ) أي يعلفها نهاية ومغني ( قوله وهو ثقة ) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له ا هـ ع ش ( قوله ولاحظه ) أي الغير ( قوله مما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز ( قوله أما في زمن الخوف إلخ ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا ا هـ مغني ( قوله فيضمن ) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية