الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وعلى المودع ) بفتح الدال ( تعريض ثياب الصوف ) ونحوها من شعر ووبر وغيرهما ( للريح ) وإن لم يأمره المالك به فيخرجها حتى من صندوق مقفل علم بها فيه يفتحه لنشرها ويظهر أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح وإلا جاز له ثم رأيت ما يأتي وهو صريح فيه ( كي لا يفسدها الدود ، وكذا لبسها عند حاجتها ) إليه ، ولو في نحو نوم توقف الدفع عليه بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب ريح الآدمي بها ، نعم : إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر [ ص: 116 ] الحاجة مع ملاحظته كذا أطلقه الأذرعي بحثا فيحتمل تقييد وجوب الملاحظة بغير الثقة نظير ما مر أنه نهاه ويحتمل الفرق بأن ما هنا استعمال فاحتيط له وهو الأقرب فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف له ويؤيده قول الأذرعي السابق بهذا القصد .

                                                                                                                              ولو لم يندفع نحو الدود إلا بلبس تنقص به قيمتها نقصانا فاحشا فهل يفعله مع ذلك كما هو مقتضى إطلاقهم ، أو يتعين بيعها أخذا مما مر عن الأنوار كل محتمل ، ولو قيل يتعين الأصلح لم يبعد ، ولو خاف من نحو النشر ، أو اللبس ظالما عليها ولم يتيسر دفعها لنحو مالكها تعين البيع فيما يظهر وأفهم قوله كي لا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسييرها خوفا عليها من الزمانة ، ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم يعلم بها ، أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ، ولو ترك الوديع شيئا مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم ، ولو قيل إن علم المالك ولم ينبهه فهو المقصر وإلا فالمقصر الوديع لم يبعد .

                                                                                                                              ( ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور ) به من المودع ( وتلفت بسبب العدول ) المقصر هو به ( فيضمن ) لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره ( فلو قال لا ترقد على الصندوق ) بضم أوله وقد يفتح ( فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن ) لذلك ( وإن تلف بغيره ) أي العدول ، أو الثقل كأن سرق وهو في بيت محرز من أي جانب كان أو صحراء من رأس الصندوق ( فلا ) يضمن ( على الصحيح ) ؛ لأنه زاد خيرا ولم يأت التلف مما عدل إليه ونحو الرقود وقفل القفلين زيادة في الحفظ فلا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق عليها .

                                                                                                                              أما إذا سرق من جانب صندوق من نحو صحراء فيضمن لكن إن سرق من جانب كان يرقد فيه عادة لو لم يرقد فوقه ؛ لأنه بالرقاد فوقه أخلى جانبه فنسب التلف لفعله بخلاف ما لو سرق من غير مرقده أو في بيت ، محرز أو لا مع نهي وإن سرق من محل مرقده ؛ لأنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله ويضمن أيضا لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه [ ص: 117 ] فسرق من أمامه .

                                                                                                                              ( وكذا لو قال لا تقفل عليه ) فأقفل ، أو ( قفلين ) بضم القاف ( فأقفلهما ) فلا ضمان لما مر ( ولو قال اربط ) بكسر الباء أشهر من ضمها ( الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنه ) أي الشأن ( إن ضاعت بنوم ونسيان ) الواو فيه بمعنى ، أو ( ضمن ) لحصول التلف من جهة المخالفة إذ لو ربطت لم تضع بأحد ذينك ( أو ) تلفت ( بأخذ غاصب فلا ) ضمان ؛ لأن اليد أمنع له من الربط ، نعم : إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا وفيه تفصيل هو أنه إن جعل الخيط من خارج الكم ضمن إن أخذها الطرار ؛ لأنه أغراه عليها بإظهارها له وإن استرسلت فلا إن أحكم الربط وإن جعله داخله انعكس الحكم ولا يشكل بأن المأمور به مطلق الربط .

                                                                                                                              فإذا أتى به لم ينظر لجهات التلف كما لو قال احفظه في البيت فوضعه بزاوية فانهدمت ، ولو كان بغيرها لسلم ؛ لأن الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجه ، وقوله : " اربط " مطلق لا شمول فيه فإذا جاء التلف مما آثره ضمن ولا كذلك زوايا البيت ولأن الربط للعرف دخل في تخصيصه بالمحكم وإن شمل لفظه غيره ولا كذلك البيت إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم ( ولو جعلها ) وقد قال له اربطها في كمك ( في جيبه ) وهو المعروف ، أو الذي بإزاء الحلق ( بدلا عن الربط في الكم ) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتي ( لم يضمن ) ؛ لأنه أحرز ما لم يكن واسعا غير مزرور ( تنبيه ) صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن ستر بثوب فوقه وأن الضيق أو المزرور يكفي وإن لم يستر وللنظر فيهما مجال ؛ لأن ستر الأول يمنع الأخذ منه غالبا لكنه لا يمنع السقوط منه بنوم ، أو نحوه وظهور الثاني مغر للطرار عليه وإن منع سقوطه ، ولو قيل في الأول يضمن إن سقط لا إن أخذه طرار وفي الثاني بالعكس لم يبعد ( وبالعكس ) [ ص: 118 ] بأن أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكم ( يضمن ) قطعا لما تقرر أن الجيب بشرطه أحرز منه ونازع البلقيني فيما ذكر بأن الجيب وإن ضاق ليس أحرز من الربط في الكم ؛ لأن الجيب قد تتسرب الفضة منه بتقلب من نوم ونحوه وقد تؤخذ ويرد بمنع ما ذكره أن الفرض أن ضيقه يمنع سقوط ما فيه وإلا كان واسعا بالنسبة له وأيضا فالجيب أقرب إلى البدن الموجب لإحساس ذهاب ما فيه من الكم فاتجه إطلاقهم أن الجيب أحرز من الكم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ثم رأيت ما يأتي إلخ ) كأنه يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز ( قوله نعم إن لم يلق به لبسها ) ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا [ ص: 116 ] وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر ، وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه [ ص: 117 ] قوله إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا ) قد يشكل الضمان حينئذ بأخذ غاصب على عدم الضمان فيما لو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد عليه وتلف بغيره بحرز من التصحيح في الوديعة بجامع أنه زاد خيرا فيهما كما عللوا بذلك ثم مع وجود النهي فيهما ، ويجاب بأن المخالفة هنا في نفس الحرز ولا كذلك ثم فليتأمل ( قوله وهو المعروف ) بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ونحوها إلخ ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بفتحه لينشرها ) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه إلخ تفصيل لقوله بفتحه ( قوله وإلا جاز له ) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل ، وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية ا هـ ع ش ( قوله ثم رأيت ما يأتي إلخ ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز ا هـ سم ( قول المتن وكذا ) أي عليه أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية ( قوله ولو في حال إلخ ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع إلخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين إلخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب إلخ متعلق بدفع الدود ( قوله نعم ) إلى قوله كذا أطلقه في المغني .

                                                                                                                              ( قوله إن لم يلق به لبسها ) [ ص: 116 ] لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك ا هـ مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه ا هـ وعبارة النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ، ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز ا هـ وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها ا هـ ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر .

                                                                                                                              ( قوله كذا أطلقه إلخ ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الإطلاق ( قوله فيحتمل تقييد وجوب إلخ ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل ؛ لأنه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع ا هـ سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز ( قوله ويحتمل الفرق ) أي بين ما هنا وما مر ( قوله فإن ترك ذلك ) أي ما ذكر من التعريض واللبس والإلباس ( قوله ضمن ما لم ينهه ) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وظاهر كلامهم ) إلى قوله ويؤيده أقره سم وع ش ( قوله وإلا ) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق ( قوله ويؤيده ) أي ظاهر كلامهم ( قوله أخذا مما مر ) أي في الفرع .

                                                                                                                              ( قوله تعين البيع ) أي والإشهاد إن أمكن أخذا مما مر ( قوله وأفهم قوله ) إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه إلخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية ( قوله وأفهم قوله كي لا إلخ وجوب ركوب إلخ ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا ، وأن الضابط خوف الفساد نهاية ومغني ( قوله ولو تركها ) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وأفهم إلخ ( قوله لم يضمنها ) وتقدم أنه يجوز له الفتح ا هـ رشيدي ( قوله لكنه ) أي التضمين ( مقتضى إطلاقهم ) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل ا هـ ع ش ( قول المتن إلى الصندوق ) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره ا هـ مغني ( قوله لذلك ) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره ( قوله أي العدول إلخ ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار كسرقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كأن كسر ) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن ( قوله وهو في بيت ) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر .

                                                                                                                              ( قوله أو بصحراء ) المراد بها غير الحرز ا هـ بجيرمي ( قوله ونحو الرقود ) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح ا هـ ع ش ( قوله لتوهم كونه إلخ ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك ا هـ نهاية ( قوله كأن يرقد فيه عادة إلخ ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه ا هـ أي كأن يكون الصندوق في نحو المحراب ( قوله من غير مرقده ) أي غير الجانب الذي كان يرقد فيه عادة إلخ ( قوله أو في بيت إلخ ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق إلخ غاية لهما وقوله ؛ لأنه زاد احتياطا إلخ تعليل لكل من [ ص: 117 ] المعطوفين والمعطوف عليه ( قوله فسرق من أمامه ) أي بصحراء أخذا مما مر فيما يظهر ا هـ سيد عمر ( قوله لما مر ) أي آنفا في شرح على الصحيح ( قوله الواو فيه بمعنى أو ) إلى قول المتن ولو جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله ضمن مطلقا ) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب ا هـ ع ش ( قوله وفيه تفصيل إلخ ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى المذكور نهاية ومغني وزيادي ( قوله الطرار ) من الطر وهو القطع عبارة النهاية والمغني القاطع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو استرسلت فلا ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت ، وقد احتاط في الربط فلا ضمان ؛ لأنها إن انحلت بقية الوديعة في الكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن أحكم الربط ) ويصدق في ذلك ا هـ ع ش ( قوله انعكس الحكم ) فيضمنها إن استرسلت لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية ( قوله ولا يشكل ) أي هذا التفصيل ا هـ ع ش ( قوله ولو كان إلخ ) الواو حالية ( قوله ؛ لأن الربط إلخ ) لك أن تقول والوضع في زاوية من البيت من فعله ا هـ سيد عمر عبارة المغني ؛ لأن الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلق لا شمول فيه ) لك أن تقول والبيت كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية من زواياه لاستحالته ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم هو كذلك في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله ، وهو مطلق فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن ا هـ ويمكن أن يجاب بأن البيت وإن لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لأجزائه فقوله احفظه في البيت في قوة احفظه في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت متناول لكل من زواياه ، والعرف لا يخصص موضعا منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للعرف دخل إلخ ) محل تأمل ا هـ سيد عمر ( قوله وقد قال له ) إلى قوله وللنظر فيهما مجال في النهاية والمغني ( قوله وهو المعروف ) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر ا هـ ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعا غير مزرور فليتأمل ( قوله وهو المعروف ) أي ما يجعل على الفخذ ا هـ ع ش ( قوله أو الذي بإزاء الحلق ) ، وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة ا هـ نهاية عبارة المغني عقب المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك ا هـ وعبارة البجيرمي ، والمراد به ما في الصدر وما في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء ، وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما يفتح على النحر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لما يأتي ) أي في شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن ( قوله ما لم يكن إلخ ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني ( قوله أن الواسع غير المزرور إلخ ) وقوله وأن الضيق إلخ ظاهر المغني اعتماد إطلاقهما ، وظاهر النهاية اعتماد إطلاق الثاني وتقييد الأول بعدم الستر كما مر ( قوله ؛ لأن ستر الأول ) أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الأول أي الواسع الغير المزرور إذا ستر وقوله [ ص: 118 ] وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر ( قوله بأن أمره ) إلى قوله وأيضا فالجيب في النهاية ( قوله أن الجيب بشرطه ) وهو كونه ضيقا أو مزرورا ا هـ ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب ( قوله قد تتسرب ) أي تسقط ا هـ نهاية ( قوله بمنع ما ذكره ) عبارة النهاية بأن الكم كذلك ، وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بالنسبة له ) أي لما في الجيب ( قوله وأيضا فالجيب أقرب إلخ ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر




                                                                                                                              الخدمات العلمية