الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أعطاه دراهم بالسوق ) مثلا ( ولم يبين كيفية الحفظ ) فإن عاد بها إلى بيته لزمه إحرازها فيه وإلا ضمن مطلقا على ما أفهمه كلام الماوردي لكن قضية كلام الشيخين أنه يرجع في ذلك للعادة وإن لم يعد بها إليه ( فربطها في كمه وأمسكها ) مثلا ( بيده ، أو جعلها في جيبه ) المذكور بشرطه ( لم يضمن ) ؛ لأنه احتاط في الحفظ بخلاف ما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور ، أو مثقوبا وإن جهله كما أطلقه الماوردي وقال صاحب الكافي لا يضمن إن حدث الثقب بعد الوضع وهو متجه إن كان حدوثه لا بسبب الوضع ولا بسبب آخر يظن حصوله عادة وبخلاف ما إذا ربطها فيه ولم يمسكها بيده فيضمن على ما أفهمه المتن لكن الذي في الروضة كأصلها وغيرهما أنه يتأتى فيه ما مر فيما لو أمره بربطها في كمه وبخلاف ما لو وضعها في كمه بلا ربط فسقطت فإنه يضمن الخفيفة ؛ لأنه لا يشعر بها إذا سقطت بخلاف الثقيلة أي مما يعتاد وضع مثله في الكم .

                                                                                                                              قال الرافعي وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال ، ولو ربطها في التكة ، أو وضعها في كور عمامته وشدها لم يضمن ويظهر أن محله إن أخذت من غير طرو إلا وقد ظهر جرمها فينبغي أن يضمن ؛ لأنه أغراه عليها حينئذ ( وإن قال ) له وقد أعطاها له في السوق مثلا ( احفظها في البيت ) فقبل ( فليمض إليه ) حالا ( ويحرزها ) عقب وصوله ( فإن أخر ) شيئا من ذلك ( بلا عذر ) صار ضامنا لها فإذا تلفت ، ولو في البيت ( ضمن ) لتفريطه وإن كانت خسيسة ، أو كان في سوقه وحانوته وهو حرز مثلها ، ولو لم تجر عادته بالقيام منه إلا عشاء على المنقول كما بينه الأذرعي رادا به على من قيد بشيء [ ص: 119 ] من ذلك ويؤخذ منه أن العذر هنا ليس هو الآتي في التأخير بعد الطلب ؛ لأن هذا أضيق فليكن المراد بالعذر فيه الضروري ، أو القريب منه ، ولو قال له وقد أعطاها له في البيت احفظها في البيت فخرج بها ، أو لم يخرج وربطها في نحو كمه مع إمكان حفظها في نحو صندوق ضمن بخلاف ما إذا لم يجد مفتاحه مثلا لا إن شاهدها مما يلي أضلاعه أي ولم يكن التلف في زمن الخروج بسبب المخالفة كما بحثه الأذرعي ؛ لأن هذا أحرز من البيت فإن لم يقل شيئا جاز له أن يخرج بها مربوطة كما أشعر به كلامهم قاله الرافعي .

                                                                                                                              ثم بحث فيه بأنه ينبغي أن يرجح فيه للعادة وهو متجه وإن نازعه الأذرعي بأن قضية كلام الماوردي المؤيد بنص الأم أن المحل متى كان حرزا لها فخرج بها منه ضمنها ، ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان بحضرة من يحفظها ، أو في محل حرز لها لم يضمن وإلا ضمن كما دل عليه كلامهم ثم رأيت التصريح به الآتي ( ومنها أن يضيعها ) ، ولو لنحو نسيان ( بأن ) تقع في كلامه كغيره بمعنى كان كثيرا كما في هذا الباب إذ أنواع الضياع كثيرة منها أن تقع دابة في مهلكة وهي مع راع ، أو وديع فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير كلفة ، أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على ما مر ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا ببينة كما في دعواه خوفا ألجأه إلى إيداع غيره ومنها أن ينام عنها إلا إن كانت برحله ورفقته حوله أي مستيقظين كما هو ظاهر إذ لا تقصير بالنوم حينئذ وأن ( يضعها في غير حرز مثلها ) بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها كما لو هجم عليه قطاع فألقاها بمضيعة ، أو غيرها إخفاء لها فضاعت والتنظير فيه غير صحيح وبحث أنه لو جاءه من يخاف منه على نفسه ، أو ماله فهرب وتركها أي ولم يمكنه أخذها وهي في حرز مثلها لم يضمنها إذ لا تقصير منه .

                                                                                                                              [ ص: 120 ] ( تنبيه )

                                                                                                                              ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال ذكره في الأنوار قال غيره وهو مقتضى كلامهم وفرع بعضهم عليه أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم فيها غير حرز هنا أيضا وإن كانت ببلد آمن وأنه لو قال أي لمن معه في الدار كما علم مما مر أول الباب احفظ داري فأجاب فذهب المالك وبابها مفتوح ثم الآخر ضمن ، بخلاف المغلقة على التفصيل الآتي ثم ، وقد يرد على ذلك جزم بعضهم بأنه لو سرق الوديعة من الحرز من يساكنه فيه فإن اتهمه قبل ذلك ضمن وإلا فلا ا هـ وقضية قولهم ثم ليس محرزا بالنسبة للضيف والساكن أنه يضمن هنا مطلقا وهو الأوجه ، ولو ذهب بها فأر من حرزها في جدار لم يجز لمالكها حفره مجانا ؛ لأن مالكه لم يتعد بخلاف ما إذا تعدى نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة ، أو فصيل ببيت ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعد مالك الظرف وإلا فلا أرش ( أو يدل عليها ) مع تعيين محلها ( سارقا ) أو نحوه ( أو من يصادر المالك ) ؛ لأنه أتى بنقيض ما التزمه من الحفظ .

                                                                                                                              ومن ثم كان طريقا في الضمان وإن أكره على الدلالة وعليه يحمل ما اقتضاه كلامهما من ضمانه وعلى عدم القرار عليه حمل الزركشي قول الماوردي لا يضمن وفارق محرما دل على صيد بأنه لم يلتزم الحفظ ولم يستول عليه بخلاف الوديع فيهما ونظر شارح في حمل الزركشي المذكور بأنه يلزم منه أن قرار الضمان على الدال على وجه أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن ولا قائل به ا هـ ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا لعذره مع عدم مباشرته للتسليم ، أو بالتزامه نظرا لالتزامه الحفظ ، وقوله : لا قائل به شهادة نفي وقضية المتن ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرها وبه صرح جمع لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما أنه لا يضمن ويفرق بينه وبين ما مر في ترك العلف وتأخير الذهاب للبيت عدوانا بأن كلا [ ص: 121 ] من ذينك فيه تسبب لإذهاب عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا فلم يدخل بها في ضمانه ، ولو قال لا تخبر بها فخالف فإن أخذها مخبره ، أو مخبر مخبره ضمن وإن لم يعين موضعها وإلا فلا خلافا لما يوهمه كلام العبادي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 118 ] قوله ما مر فيما لو أمره بربطها في كمه ) أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن إلخ ( قوله وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال ) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمنها ولو سهوا قاله القاضي شرح م ر [ ص: 119 ] قوله فخرج بها أو لم يخرج إلخ ) عبارة الكنز ولو شدها في عضده ، وخرج لم يضمن إن كان مما يلي الأضلاع وإلا ضمن انتهى ( قوله وهي في حرز مثلها ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا ، والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله أو أن الوجه خلافه [ ص: 120 ] قوله وأنه لو قال أي لمن معه إلخ ) كذا شرح م ر وقد تقدم في شرح أو يضعها في خزانة مشتركة قوله ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة انتهى ، وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل ( قوله مع تعيين محلها ) أي بخلاف ما إذا لم يعينه شرح الروض ( قوله ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا لعذره إلخ ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو يلزم أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت على ذلك الوجه ، وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله ( قوله ويفرق إلخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق [ ص: 121 ] قوله ضمن ) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فإن عاد ) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أحرز بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا إلخ ( قوله وإلا ) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا ( قوله أنه يرجع إلخ ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية ( قوله وإن لم يعد إلخ ) عطف على قوله إن عاد إلخ ودخول في المتن ( قوله مثلا ) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلى تكته كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن أو جعلها إلخ ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله المذكور ) إلى قوله ، ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ولو ربطها ( قوله بشرطه ) يغني عما قبله ( قول المتن لم يضمن ) وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ، ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن ، وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله أو مثقوبا ) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقط ا هـ مغني ( قوله لا يضمن إن حدث إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله ما مر ) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق ، وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف الثقيلة ) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني ( قوله أي مما يعتاد إلخ ) أقره ع ش وسم ( قوله أن محله ) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة ( قوله وقد أعطاها له ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني ( قوله أو كان إلخ ) أي الوديع ( قوله وهو ) أي الحانوت حرز إلخ مر أنه لو عين لها حرزا ، ونقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من السوق ا هـ سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما بينه الأذرعي إلخ ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته ؛ لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن ؛ لأن اليمين أحرز ؛ لأنها تستعمل أكثر غالبا ، قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما [ ص: 119 ] على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل إلخ وقوله وأنه لو كان يعمل إلخ كل منهما معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من ذلك ) الأولى من ضد ذلك ( قوله ويؤخذ منه ) أي مما بينه الأذرعي ( قوله أو القريب منه ) ما ضابط القريب من الضروري ا هـ سيد عمر ( قوله ولو قال له ) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما ، وخرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا مانع ضمن ، وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه ، وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن ؛ لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه ؛ لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا إن شدها إلخ ) عطف على لو لم يخرج إلخ ( قوله كما بحثه الأذرعي ) معتمد ا هـ ع ش قال السيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كأن دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لا يضمن ، وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له ا هـ ( قوله الآتي ) أي آنفا ( قول المتن ومنها ) أي عوارض الضمان ( قوله ولو لنحو نسيان ) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية ( قوله لنحو نسيان ) كأن قعد في طريق ، ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم مثلا فوضعه في حجره ، ثم قام ونسيه فضاع فيضمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تقع ) أي لفظة بأن ( قوله فيضمنها على ما مر ) أي في شرح فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه ، وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان ، وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يصدق في ذبحها لذلك إلخ ) بقي ما لم يكن راعيا ولا مودعا ورأى نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظر ، والأقرب الأول لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه احتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ، ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن كانت إلخ ) أي أو كان في محل حرز لها كما مر آنفا ( قوله ورفقته إلخ ) جملة حالية ( قوله أي مستيقظين إلخ ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا يحصل به الحفظ ا هـ رشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك ( قوله وأن يضعها ) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وإن ليست موجودة في أصل الشارح ، والظاهر أنها سقطت من قلم ا هـ أقول الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالا ، وقوله والظاهر أنها إلخ منشؤه توهم العطف على قول الشارح أن ينام إلخ وهو ظاهر الخطأ وإلا بقي باب في المتن بلا مدخول ( قوله بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها ) كذا في المغني ( قوله بمضيعة ) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ، ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة والمراد بها المفازة المنقطعة ا هـ ع ش ( قوله وبحث أنه إلخ ) جزم به النهاية ( قوله على نفسه أو ماله ) ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله وهي في حرز مثلها إلخ ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها ، وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله ، وأن [ ص: 120 ] الوجه خلافه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله كما فصلوه إلخ ) خبر ضابط إلخ ( قوله عليه ) أي الضابط المذكور ( قوله وأنه لو قال أي لمن إلخ ) قد استظهره في شرح أو يضعها في خزانة إلخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة ا هـ وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ، ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل ا هـ سم ( قوله فأجاب إلخ ) أي صريحا ا هـ ع ش ( قوله الآتي ثم ) أي في السرقة ( قوله وقد يرد على ذلك ) أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني ( قوله بالنسبة للضيف إلخ ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر ؛ لأنه وضعها في غير حرز مثلها ا هـ ع ش ( قوله مطلقا ) أي سواء كان متهما أم لا ا هـ ع ش ( قوله تكسر إلخ ) ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والديار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه ا هـ ع ش ( قول المتن أو يدل عليها ) أي ولو مع غيره ؛ لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو ا هـ ع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره ؛ لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو الضمان لما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مع تعيين محلها ) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا ، وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الإعلام ، وهو المتجه معنى إذ الفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين ، وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي ا هـ سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ، ثم الجواب عنه لكن الإشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه ( قوله وعليه ) أي طريق الضمان ( قوله قول الماوردي إلخ ) أي عن مذهب الشافعي ا هـ مغني ( قوله وفارق محرما إلخ ) أي حيث أثم ولا ضمان ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا إلخ ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه ، وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله ا هـ سم عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع إلخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكره كما هو المتبادر من السياق ا هـ بل هو صريح صنيع المغني ( قوله أو بالتزامه ) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع ( قوله شهادة نفي ) لا يحيط بها العلم ا هـ نهاية ( قوله لكن المعتمد إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر ( قوله ويفرق إلخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق ا هـ سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء ( قوله وتأخير الذهاب إلخ ) يحتاج إلى التأمل ا هـ سيد عمر ( قوله وعدوا ) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه على هامش [ ص: 121 ] نسخته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من ذينك ) أي الترك والتأخير ( قوله بالكلية ) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العطف ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله ولو قال لا تخبر بها إلخ ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه ضمن إن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ضمن ) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية