لا سهوا على ما بحثه ( ولو خلطها ) عمدا الأذرعي وفيه نظر بل لا يصح مع إطلاقهم هنا وفي الغصب أن الخلط منه يملكه ( بماله ) ، أو مال غيره ، ولو أجود ( ولم يتميز ) بأن عسر تمييزها كبر بشعير ( ضمن ) ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي ؛ لأن المالك لم يرض بذلك ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط