بالعطاء غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوبا لظاهر الآية نعم يجوز ( ويعم ) الإمام ، أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف [ ص: 135 ] ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج للضرورة ( وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) كالزكاة ولمشقة النقل ويرده أن النقل لإقليم لا شيء فيه ، أو فيه ما لا يفي بساكنيه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم إنما هو لموافقة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم ويفرق بينه وبين الزكاة بأن التشوف لها إنما يكون في محلها فقط ؛ لأن الغالب أنه لا يفرقها إلا الملاك بخلاف الفيء ؛ لأن المفرق له الإمام ، أو نائبه ، وهو لسعة نظره ويتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في النقل ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم التفاوت بين آحاد الصنف