الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) لما مر ( وفيما ) لو حضر ( قبل حيازة المال ) جميعه وبعد انقضاء الوقعة ( وجه ) أنه يعطى ؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصح المنع ؛ لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه ) أي حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ( لوارثه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتال ( وقبل الحيازة في الأصح ) لوجود المقتضي للتملك ، وهو انقضاء القتال ( ولو مات في ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شيء ( فالمذهب أنه لا شيء له ) فلا حق لوارثه في شيء ، أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات ، أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه ، وإن لم يرج برأه والجنون والإغماء كالموت

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والإغماء كالموت ) أي : إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولا شيء ) إلى قوله : وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : والإغماء . ( قوله : لما مر ) أي : من قول أبي بكر وعمر إلخ . ( قوله : أي حق تملكه ) أي : لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك ، وإن شاء أعرض . ا هـ ع ش . ( قوله : لما سيذكر إلخ ) تعليل للتفسير . ( قوله : إلا بالقسمة ، أو اختيار التملك ) أي : على القولين في ذلك . ا هـ رشيدي ( قوله : حصته منه ) أي : من المحوز . ا هـ ع ش . ( قوله : بقاء سهمه ) أي : الفرس وقوله : للمتبوع متعلق للبقاء ( قوله : ومرضه ) أي : المقاتل . ا هـ ع ش . ( قوله : والجنون إلخ ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع ، أو في أثنائه ، وقبل حيازة شيء فلا شيء له ، أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده ، فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت ، وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه ، فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر ، وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له ، أو يسهم ؟ . أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل . ا هـ سيد عمر ( قوله : والإغماء كالموت ) خلافا للمغني عبارته ، وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له ؛ لأنه نوع من المرض . ا هـ عبارة سم . قوله : والإغماء كالموت أي : إلا في قوله : فحقه لوارثه كما هو معلوم . ا هـ ، وعبارة ع ش : قوله : والإغماء إلخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال وإلا فهو من المرض . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية