الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 155 ] ( والعامل ) المستحق للزكاة بأن فرق الإمام ، أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجيبها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب . ( وقاسم وحاشر ) ، وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف ، وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف . ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ، ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها ، بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ؛ لأن علمهما عام ، وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي ، وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا ، وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ، ومن سهم الغازي المتطوع ، ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية ؛ لأن هذا لا تصح توليته القضاء ، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر ، والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وحافظ ) قال في شرح الروض للأموال أي : قبل جمع الإمام لها بدليل ما يأتي ، وحينئذ فقد يقال : هلا كانت أجرته على المالك ؛ لأن الحق حينئذ لم يصل للمستحقين ، ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه تفرقتها ، ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للإمام . ( قوله : وهو كذلك إلخ ) كذا شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث جواز أخذه ) أي : القاضي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . . ( قوله : المستحق ) إلى قول المتن : والمؤلفة في النهاية . ( قوله : ما وصل إلخ ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين . ا هـ . ( قوله : وحاسب ) إلى قوله : وبحث في المغني ( قوله : أو السهمان ) عطف على الأموال . ( قوله : وعريف ) قال في الأسنى : والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق ، وهو كالنقيب للقبيلة . ا هـ ، وقوله : وهو إلخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق . ا هـ سيد عمر ( قوله : ومشد ) هو الذي ينظر في مصالح المحل . ا هـ ع ش ، وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي ، وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه . ا هـ ، وهي ظاهرة . ( قوله : يميز إلخ ) راجع ل كيال وما عطف عليه . ( قوله : بذلك ) أي : بأمر الزكاة من قبضها ، أو صرفها ( قوله : بل يرزقهما الإمام إلخ ) أي : إذا لم يتطوعا بالعمل . ا هـ مغني ( قوله : متكلما ) عبارة المغني ناظرا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث إلخ ) عبارة النهاية والأوجه جواز إلخ . ا هـ . ( قوله : أخذه ) أي : القاضي . ا هـ سم عبارة ع ش أي : من ذكر من القاضي والوالي . ا هـ . ( قوله : إذا ادان ) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان . ا هـ . ( قوله : ومن سهم الغازي إلخ ) أي : إذا كان غازيا وقوله : ومن سهم المؤلف إلخ أي : إذا كان مؤلفا . ا هـ كردي . ( قوله : لأن هذا ) أي : ضعيف النية . ا هـ كردي ( قوله : لا يصح توليته ) محل تأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : مطلقا ) أي : شمل ولايته أمر الزكاة أم لا




                                                                                                                              الخدمات العلمية