[ ص: 155 ] بأن فرق الإمام ، أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجيبها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب . ( وقاسم وحاشر ) ، وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف ، وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف . ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ، ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها ، بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ؛ لأن علمهما عام ، وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي ، وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا ، وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ، ومن سهم الغازي المتطوع ، ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية ؛ لأن هذا لا تصح توليته القضاء ، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر ، والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير ( والعامل ) المستحق للزكاة السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة