( ومن ( يعطى ) من زكاة واحدة أي : باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه فيما يظهر فلو كان على واحد زكوات أجناس كانت زكوات متعددة ، ولو فيه صفتا استحقاق ) للزكاة كالفقر والغرم ، أو الغزو كانت متحدة ( بإحداهما فقط ) والخيرة إليه ، ويفرق بينه وبين ما مر فيمن له حرف يكفيه كل منهما يعطى بالأدنى بأنه لو أعطي ثم فوق الأدنى لزم أخذه للزائد بلا موجب ، وهنا كل من الوصفين موجب فلا محذور في اختياره لأحدهما ، وإن اقتضى الزيادة على الآخر ( في الأظهر ) ؛ لأنه مقتضى العطف في الآية نعم إن أخذ بالغرم ، أو الفقر مثلا فأخذه غريمه ، وبقي فقيرا أخذ بالفقر ، وإن نازع فيه كثيرون ، فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة ، أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ أما من زكاتين ، فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ، ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر . اشترك جماعة في زكاة جنس واحد
( تنبيه ) يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة ، وقضيته أنه يمتنع عليه إعطاء واحد بصفة من زكاة ، وبأخرى من زكاة أخرى ، وهو بعيد ، والذي يتجه جواز ذلك لما قررته في معنى اتحاد الزكاة [ ص: 169 ] وكونها في يده كزكاة واحدة إنما هو بالنظر لجواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه