الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما ( يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطر لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء ، أو مساكين مثلا وآخرون جوازه لواحد ، وأطال بعضهم في الانتصار له ، بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال ، وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لأفتانا به . ا هـ . ( إن قسم الإمام ) أو نائبه ( وهناك عامل ) لم يجعل الإمام له شيئا من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أول الباب ، ونقل الأذرعي عن الدارمي وأقره أنه لا يجوز إعطاؤه إلا إذا لم يوجد متبرع ، والأوجه وفاقا للسبكي جوازه ، وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام في العمل ، وإن لم يشرط له شيئا بل ، وإن شرط له أن لا يأخذ شيئا ؛ لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى ، فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما تستحق الغنيمة بالجهاد فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل ( وإلا ) يقسم الإمام بل المالك ، أو قسم الإمام ولا عامل هناك بأن حملها أصحابها إليه ، أو جعل للعامل أجرة من بيت المال ، وكأنهم إنما لم ينظروا هنا لكونه فريضة ؛ لأن ما يأخذه من بيت المال في حكم البدل عنها فلم تفت هنا بالكلية بخلافها ثم ( فالقسمة على سبعة ) منهم المؤلف كما مر بما فيه ( فإن فقد بعضهم ) أي : السبعة ، أو الثمانية ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل لأنه قدم حكمه أي : صنف فأكثر [ ص: 170 ] أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك ، ومنه من غيره بالنسبة للإمام ( فعلى الموجودين ) تكون القسمة ، فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده ؛ لأن المعدوم لا سهم له قال ابن الصلاح : الموجود الآن أربعة فقير ومسكين وغارم وابن سبيل ، والأمر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              سيذكر هذا أيضا بقوله وإلا فيرد على الباقين ، ولا تكرار ؛ لأنه ذكر هنا لضرورة التقسيم وثم لبيان الخلاف ( وإذا قسم الإمام ) ، أو عامله الذي فوض إليه الصرف ( استوعب ) وجوبا ( من الزكوات الحاصلة عنده ) إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل ( آحاد كل صنف ) لسهولة ذلك عليه ، ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حدتها لعسره ، بل له إعطاء زكاة واحد لواحد ؛ لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة ، وبهذا يعلم أن المراد في قولهم : أول الفصل بل بالزكاة الجنس . ( وكذا يستوعب ) وجوبا على المعتمد ( المالك ) ، أو وكيله الآحاد ( إن انحصر المستحقون في البلد ) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح ( ووفى بهم ) أي : بحاجاتهم أي : الناجزة فيما يظهر ( المال ) لسهولته عليه حينئذ ، وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال ( وإلا ) ينحصروا ، أو انحصروا ولم يف بهم المال . ( فيجب إعطاء ثلاثة ) فأكثر من كل صنف ؛ لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع ، وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل ، وهو المراد فيه أيضا ، وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع ، وكذا قوله : في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته [ ص: 171 ] أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة ، ثم التفصيل بين المحصور المذكور ، وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها ، وإن كانوا ورثة المزكي بنفس الوجوب ملكا مستقرا يورث عنهم ، وإن كان ورثتهم أغنياء ، أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه ، والنية لسقوط الدفع لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه ، ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه ، والإبراء منه ، وإن كان هو القياس ؛ لأن الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة ، ولو انحصر صنف ، أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه ، ومر في الوكالة جواز التوكيل في قبضها بما فيه ، وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم ؛ لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته مما مر ويأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 169 ] ( فصل في قسم الزكاة بين الأصناف ، ونقلها ، وما يتبعهما )

                                                                                                                              ( قوله : فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل ) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه ، وقد يوجه بأنه أجرة ، وبأنه هو محصور ، والمحصور يملك قبل القبض كما سيأتي ، وأنه يمكنه نقله قبل قبضه ، وسيأتي التصريح به في المحصور . ( قوله : بخلافه ثم ) إن كان المشار إليه قوله : ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال . ( قوله : ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهولا يندفع بقوله ؛ لأنه قدم حكمه ، وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا ؛ لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص ، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح ، وإن أراد شيئا آخر فليحرر . ( قوله : أي : صنف إلخ ) تفسير لقول المتن : بعضهم [ ص: 170 ] قوله : بل له إلخ ) هل هذا إذا ، وجد في يده أكثر من زكاة ، أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق . ( قوله : نظير ما يأتي إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أي : الناجزة ) ما المراد بها ، وبزمنها ؟ ( قوله : وهو ) أي : الجمع المراد فيه أي : ابن السبيل . ( قوله : لما مر ) أين مر ؟ ( قوله : فإن أخل بصنف غرم له حصته ) عبارة العباب فرع لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة ، فإن أخل به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه : ذكره الماوردي ، وأقره القمولي ، وغيره ، لكن قيده الشاشي بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال : وإلا ضمن من مال نفسه كالمالك ، وفي كل ذلك نظر ؛ لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة ، واحدة فكيف إذا [ ص: 171 ] أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه ؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم ، أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام . ا هـ ، وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه لا يمكن غيره ، وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة ، واحدة لواحد .

                                                                                                                              ( قوله : أو ببعض الثلاثة إلخ ) قال في شرح العباب كشرح الروض ، وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا . ا هـ ، وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب ؛ كل ، واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري ، واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ، ومنع قوله : يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم ، وإن تفاضلوا ، وقد تقدم [ ص: 172 ] قبل قول المتن ، والمكاتب ، والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف )

                                                                                                                              ( قوله : وما يتبعهما ) أي : من سن الوسم والإعلام بأخذها . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : الثمانية ) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن وإذا قسم الإمام في النهاية ( قوله : ولو زكاة الفطر ) معتمد . ا هـ . ع ش عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة . ا هـ . ( قوله : لكن اختار إلخ ) عبارة النهاية ، وإن اختار إلخ وقال ع ش أي : من حيث الفتوى . ا هـ . وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها إلى واحد قال في البحر : وأنا أفتي به قال الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار ، وهو المختار ، والأحوط دفعها إلى ثلاثة . ا هـ . ( قوله : جواز دفعها ) أي : الفطرة ( قوله : وهو الاختيار ) أي : من حيث الفتوى . ا هـ . ع ش ( قوله : لتعذر العمل إلخ ) عبارة المغني قال : والقول بوجوب استيعاب الأصناف ، وإن كان ظاهر المذهب بعيدا ؛ لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم ، والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة . ا هـ . ( قوله : انتهى ) أي قول الروياني .

                                                                                                                              ( قول المتن إن قسم الإمام ) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة . ا هـ . ( قوله : لإضافتها إلخ ) تعليل لوجوب الاستيعاب ( قوله : لا يجوز إعطاؤه ) أي : العامل ( قوله : كما تستحق الغنيمة بالجهاد ) أي : وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني ( قوله : فلا يخرج ) أي : سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق ، وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها . ا هـ . ( قوله : أو جعل للعامل إلخ ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله : هذا كما فيع ش محترز قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا إلخ ( قوله : لم ينظروا إلخ ) أي : كما نظروا فيما إذا شرط أن يأخذ شيئا وقوله هنا أي : فيما إذا جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله : لكونه إلخ متعلق بالنظر المنفي وقوله : لأن إلخ بنفي النظر ( قوله : فلم تفت ) أي : فريضة العامل ( قوله : بخلافها ثم ) كان المشار إليه ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال . ا هـ . سم أقول ، والظاهر ، بل المتعين قول ع ش ما نصه أي : فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا

                                                                                                                              فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية . ا هـ . ( قوله : ولم يبال بشمول هذا إلخ ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله ؛ لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا ؛ لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص ، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح ، وإن أراد شيئا آخر فليحرر . ا هـ . سم ويمكن أن يقال : أراد الأول وقول المحشي : فهو لا يندفع إلخ جوابه أن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة قبل بيان الشمول ، والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار . ا هـ . سيد عمر وقد يقال : إنه علة لعدم المبالاة ، والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار ( قوله : أي : صنف ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله : والأمر إلى فإن إلخ ( قوله : أو صنف إلخ ) تفسير لقول المتن بعضهم . ا هـ . سم ( قوله : [ ص: 170 ] أو بعض صنف ) بأن لم يوجد منه إلا واحد ، أو اثنان . ا هـ . مغني ( قوله : في الأخيرة ) أي : فيما إذا وجد بعض صنف ( قوله : الآن ) أي : في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين . ا هـ . مغني ( قوله : حفظت إلخ ) تقدم عن سم قبيل قول المتن ، والمكاتب ، والغارم ما فيه راجعه ( قوله : سيذكر هذا ) أي : حكم فقد البعض ( قوله : أو عامله ) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية ( قوله : أو عامله ) عبارة النهاية ، والمغني أو نائبه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن سدت إلخ ) أي : وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة ، بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء نهاية ومغني ( قوله : أدنى مسد إلخ ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول ، محل تأمل . ا هـ . سيد عمر أقول : المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك ، وهو الأقرب ( قوله : بل له إلخ ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة ، أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق . ا هـ . سم أقول : إن المقام كالصريح في الأول ( قوله : إعطاء زكاة واحد إلخ ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني ( قوله : لأن الزكوات كلها إلخ ) ومن ثم قال العجلي : للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه . ا هـ . سم ( قوله : وبهذا ) أي : قوله ، بل له إلخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده ( قوله : في قولهم ) في بمعنى الباء ( قوله : بالزكاة ) بدل من قولهم ( قوله : بالزكاة ) أي : الذي مر عقب قول المتن الأصناف . ا هـ . رشيدي ( قوله : الجنس ) أي : لا العموم ، والاستغراق ( قول المتن وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد إلخ )

                                                                                                                              وتجب التسوية بينهم حينئذ . ا هـ . مغني ( قول المتن : وكذا يستوعب المالك إلخ ) ، والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل ، أو أكثر ووفى بهم المال . ا هـ . نهاية قال ع ش قوله : إن كانوا إلخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها إلخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله : أما بالنسبة للملك إلخ . ا هـ . وفي الكردي عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى ، أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه إلخ ، وهي الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق ( قوله : في النكاح ) أي : في باب ما يحرم من النكاح ( قوله : أي : الناجزة ) انظر ما المراد بها . ا هـ . سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع . ا هـ . ع ش ( قوله : وإلا ينحصروا ) إلى قوله : أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم ( قوله : إلا ابن السبيل ) مستثنى من قوله لأنهم ذكروا إلخ ( قوله : وهو ) أي : الجمع المراد فيه أي : ابن السبيل . ا هـ . ( قوله : لما مر فيه ) أي : بقوله وأفرد في الآية دون غيره ؛ لأن لا سفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي ( قوله : أوجبت عمومه ) فيه أن هذه من الأسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا قوله : في سبيل الله ) أي : أن المراد منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة ، وإن أوهمه السياق ( قوله : يجوز اتحاد العامل ) أي : إن حصلت به الكفاية . ا هـ . مغني ( قوله : فإن أخل ) أي : الإمام ، أو المالك ( قوله : [ ص: 171 ] غرم له أقل متمول ) قال في شرح العباب : كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا . ا هـ . وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول ، لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه ، بل الواجب أن لا يخرج عنهم ، وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن ، والمكاتب ، والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني . ا هـ .

                                                                                                                              سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا ( قوله : مما عنده من الزكوات ) أي : لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه ؟ محل تأمل ، وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك . ا هـ . سيد عمر عبارة ع ش أي : دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك ، أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها ؟ فيه نظر ، والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر . ا هـ . وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في الإيعاب : لكن قيده الشاشي أي : ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال : وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك ، والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي : آحادهم لانحصارهم انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثم التفصيل إلخ ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة للملك إلخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن . ا هـ . سم وقوله قضيته إلخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح ، بل صريحه المغايرة ، فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : ملكوها ) أي : وإن لم يقبضوها . ا هـ . ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد : ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرءوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم ، وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الإشارة إليه . ا هـ . سم ( قوله : وإن كانوا ورثة المزكي ) انظر ما فائدة هذه الغاية ( قوله : ملكا مستقرا إلخ ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة . ا هـ . مغني ( قوله : ورثتهم أغنياء ) الأنسب لما بعيده الوارث غنيا ( قوله : أو المالك ) بالنصب عطف على أغنياء . ا هـ . سم .

                                                                                                                              ( قوله : وحينئذ ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع . وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر ، فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع ؟ بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا . ا هـ . سم ( قوله : ولم يشاركهم إلخ ) عطف على يورث إلخ ( قوله : من حدث إلخ ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب . ا هـ . ( قوله : وإن كان هو إلخ ) أي : كل من الاستبدال ، والإبراء ( قوله : لأن الغالب إلخ ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر . ا هـ . ع ش ( قوله : وهنا ) أي : مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي وسم ( قوله : في هذا الباب إلخ ) قد يغني عنه قوله : وهنا ( قوله : ويأتي ) الظاهر أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله : ولو نقص سهم صنف آخر إلخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح : أما لو اختلفت إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية