[ ص: 175 ] ( ) وصف بأحد أوصافه السابقة ( كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) في الشهادة ؛ لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من مواليهم ولا من المرتزقة ومر أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط ؛ لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة ( فقيها بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه ، ومن يدفع له ( فإن عين له أخذ ودفع ) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه ( لم يشترط ) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف ( الفقه ) ولا الحرية أي : ولا الذكورة كما أفهمه كلام وشرط الساعي الماوردي ، وهو متجه ؛ لأنها سفارة لا ولاية . نعم لا بد من الإسلام كغيره من بقية الشروط ؛ لأن فيه نوع ولاية ، وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين وصرف لمعين ؛ لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي : لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه ، والمدفوع إليه لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مر في قولنا : بأن نص له إلى آخره ؛ لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية كما تقرر ، ويتأيد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع ، ويجب على الإمام ، أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكوات