( كتاب النكاح ) [ ص: 183 ] قيل بلغ أسماءه بعض اللغويين ألفا وأربعين ، وهو لغة الضم والوطء وشرعا باللفظ الآتي ، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله والأقبح لا يكنى به عن غيره وإرادته في { عقد يتضمن إباحة وطء حتى تنكح زوجا غيره } دل عليه خبر { } وفي { حتى تذوقي عسيلته الزاني لا ينكح إلا زانية } بناء على ما قاله ابن الرفعة أن المراد لا يطأ دل عليها السياق وقيل عكسه وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار الكثيرة وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح وشرع من عهد آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واستمر حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود