( وإذا قصد نكاحها ) ورجا الإجابة قال ابن عبد السلام رجاء ظاهرا وعلله غيره بأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا كما هو ظاهر علمه بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض كالرجعية فإن لم تحرمه جاز النظر ، وإن علمت به ؛ لأن غايته أنه كالتعريض فإطلاق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها ، أو مع علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته ( سن نظره إليها ) للأمر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهما أي تدوم المودة والألفة وقيل من الأدم ؛ لأنه يطيب الطعام ونظرها إليه كذلك وخرج بإليها نحو ولدها الأمرد فلا يجوز له نظره ، وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافا لمن وهم فيه وزعم أن هذا حاجة مجوزة ممنوع إذ الاستواء في الحسن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلا أما لو انتفى شرط مما ذكر فيحرم النظر لعدم وجود مسوغه وبعد القصد الأولى كون النظر ( قبل الخطبة ) ومعنى خطب في رواية أراد للخبر الآخر { إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } [ ص: 191 ] وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد الخطبة ؛ لأنه قد يعرض فتتأذى هي ، أو أهلها ، وأنه مع ذلك يجوز ؛ لأن فيه مصلحة أيضا فما قيل يحتمل حرمته ؛ لأن إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره وإنما أولوه بالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو واضح إذ ما علل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالين ( وإن لم تأذن ) هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع ففي رواية ، وإن كانت لا تعلم بل قال الأذرعي الأولى عدم علمها ؛ لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر ، واشتراط مالك الإذن كأنه لمخالفته للرواية المذكورة ( وله تكرير نظره ) ولو أكثر من ثلاثة على الأوجه ما دام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها ؛ لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها قال جمع ، وإن خاف الفتنة قال ابن سراقة ولو بشهوة ونظر فيه الأذرعي


