فيه تجوز أوضحه قوله : الآتي إلا ما بين ( سرة وركبة ) ؛ لأنه عورة ويلحق به هنا وفيما يأتي على الأوجه نفس السرة والركبة احتياطا وبه فارق ما مر في الصلاة ألا ترى أن الوجه والكفين عورة هنا لإثم ( ويحل ) نظر ( ما سواه ) حيث لا شهوة ولو كافرا لا يرى نكاح المحارم ؛ لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين ، أو امرأتين ( وقيل ) يحل ( ولا ينظر من محرمه ) بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ( بين ) بضم الميم وكسرها أي الخدمة ، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ( فقط ) إذ لا ضرورة لنظر ما عداه كالثدي ولو زمن الرضاع ( والأصح حل نظر ( ما يبدو في المهنة ) خرج بها المبعضة فهي كالحرة قطعا وقيل على الأصح فإجراء شارح الخلاف بين المتن وأصله فيها أيضا سهو ( إلا ما بين سرة وركبة ) ؛ لأنه عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل وسيصحح أنها كالحرة ونفي الشهوة لا يختص بها ؛ لأن النظر معها ، أو مع خوف الفتنة حرام لكل منظور إليه وما قيل لعل النفي هنا لإفادته أنه لو خشي الفتنة ونظر بلا شهوة حل غير صحيح بل الوجه حرمته على هذه الطريقة مع الشهوة أو خوف الفتنة وقد يوجه [ ص: 195 ] تخصيص النفي بهذا بأن فيه نظر ما قرب من الفرج وحريمة من امرأة أجنبية مع عدم مانع للشهوة ، وهو يجر غالبا إليها فنفيت بخلاف المحرم ليس مظنة لها فلا يحتاج لنفيها فيه وبخلاف ما ألحق به مما يأتي ؛ لأن نحو السيادة ومسح الذكر والأنثيين ينفيها غالبا فلم يحتج لنفيها ثم أيضا ولا يرد النظر لنحو فصد ؛ لأنه قيده بقوله لفصد إلى آخره ، وهذا يفيد تقييد النظر بغرض نحو الفصد ويلزم منه نفي الشهوة على أن ذاك فيه تفصيل إذ مع التعيين يحل ولو مع الشهوة فإن قلت يرد ذلك كله جعله بلا شهوة قيدا في الصغيرة أيضا قلت لا يرده بل يؤيده ؛ لأنه إنما قيد به فيها لإفادة حكم خفي جدا هو حرمة نظرها مع الشهوة مع أن الفرض أنها لا تشتهى بل يؤخذ من هذا أنه قيد جميع ما في كلامه بغير الشهوة ؛ لأنه يعلم من هذا بالأولى وحينئذ فلا يرد عليه شيء النظر بلا شهوة ) ولا خوف فتنة ( إلى الأمة )