فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها وركبتها وما بينهما ؛ لأنه عورة ( والأصح تحريم ( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) ) غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله تعالى { نظر ذمية ) وكل كافرة ولو حربية ( إلى ) ما لا يبدو في المهنة من ( مسلمة ، أو نسائهن } ؛ ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها وصح عن عمر رضي الله عنه منعها من دخول حمام معها ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لما صححاه من حل نظرها منها ما يبدو في المهنة واعتمد جمع ما اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي وأفتى المصنف أي بناء على ما في المتن بحرمة ؛ لأنها تعينها به على ما يخشى منه مفسدة ، وهو وصفها لمن قد تفتتن به وعلى محرم إذ الكافر مكلف بالفروع على ما مر ولا يحرم كشف نحو وجهها للذمية خلافا لمن توقف فيه إذ لا محذور بوجه ومثلها فاسقة بسحاق ، أو غيره كزنا ، أو قيادة فيحرم التكشف لها نظر المسلمة لها