( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها وركبتها وما بينهما ؛ لأنه عورة ( والأصح تحريم نظر ذمية ) وكل كافرة ولو حربية ( إلى ) ما لا يبدو في المهنة من ( مسلمة ) غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله تعالى { ، أو نسائهن } ؛ ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها وصح عن عمر رضي الله عنه منعها من دخول حمام معها ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لما صححاه من حل نظرها منها ما يبدو في المهنة واعتمد جمع ما اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي وأفتى المصنف أي بناء على ما في المتن بحرمة كشف نحو وجهها للذمية ؛ لأنها تعينها به على ما يخشى منه مفسدة ، وهو وصفها لمن قد تفتتن به وعلى محرم إذ الكافر مكلف بالفروع على ما مر ولا يحرم نظر المسلمة لها خلافا لمن توقف فيه إذ لا محذور بوجه ومثلها فاسقة بسحاق ، أو غيره كزنا ، أو قيادة فيحرم التكشف لها


