( ويباحان ) أي للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم ، أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وليس الأمردان كالمرأتين خلافا لمن بحثه ؛ لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين [ ص: 203 ] وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه ، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم ، أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) البلقيني أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك ، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة