الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويباحان ) أي النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم ، أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وليس الأمردان كالمرأتين خلافا لمن بحثه ؛ لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين [ ص: 203 ] وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه ، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم ، أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقيني أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك ، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم ( قوله : لا يأتي في الأمردين ) قد يقال بل يأتي ؛ لأن الذكر قد لا يستحيي بحضرة مثله إذا كان [ ص: 203 ] فاعلا ويستحيي إذا كان مفعولا ( قوله : فامرأة ) هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلما ، أو كافرا ؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر والمرأة الكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة ( قوله والذي يتجه ) كذا في الكنز أيضا ( قوله : وأمهر ) أي أزيد مهارة ومعرفة ( قوله : مبيح تيمم ) قال في شرح الروض وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لفصد وحجامة ) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها ا هـ مغني ( قول المتن وعلاج ) من عطف العام على الخاص ( قوله : للحاجة ) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية ( قوله بامرأتين ثقتين ) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا ا هـ ع ش ( قوله وليس الأمردان ) أي ولا أكثر منهما ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأن ما عللوا إلخ ) محل نظر وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله : لا يأتي في الأمردين قد يقال بل يأتي ؛ لأن [ ص: 203 ] الذكر قد لا يستحيي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحيي إذا كان مفعولا فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الأمردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله وبشرط إلخ ) عطف على بحضرة إلخ ( قوله عدم امرأة إلخ ) ظاهره ولو كافرة في المسلمة وعكسه ( قوله : وأن لا يكون إلخ ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله : أن يأمن الافتنان هو ظاهر إن لم يتعين ، وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد ( قوله : ولا ذميا ) معطوف على غير أمين .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم ، أو كالعدم ومنها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا لقضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان ، أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي ا هـ سيد عمر ( قوله وفي تقديمه ) خبر مقدم وضميره للبلقيني ( قوله على المحرم ) أي بقسميه ا هـ مغني ( قوله : والذي يتجه إلخ ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان ، أو كافرا ؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني ، وهو ماش على ما أفتى به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة ا هـ سيد عمر ( قوله : نحو محرم ) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق ( قوله : مطلقا ) أي كبيرا ، أو صغيرا ا هـ ع ش وكان الأنسب مسلما ، أو كافرا ( قوله : وأمهر ) أي أزيد مهارة ومعرفة ا هـ سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن إلخ فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول دفع ع ش المخالفة بما نصه ، وهو أي قول ابن حجر وأمهر إلخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو من غير الجنس إلخ ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة .

                                                                                                                              ( قوله : إلا بأكثر إلخ ) أي ، وإن قلت الزيادة ا هـ ع ش ( قوله : احتمل أن المسلم إلخ ) يعتمد ا هـ ع ش ( قوله ويعتبر ) إلى المتن في المغني ( قوله : في الوجه إلخ ) أي من المرأة ا هـ ع ش أي ولأمرد ( قوله : مبيح تيمم ) قضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش ( قوله : إلا الفرج ) أي السوأتين ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية