( فصل )
في وتوابعها ، وهي أربعة زوجان وولي وشاهدان وصيغة وقدمها لانتشار الخلاف فيها المستدعي لطول الكلام عليها فقال ( إنما أركان النكاح ( وهو أن يقول ) العاقد ( زوجتك ، أو أنكحتك ) موليتي فلانة مثلا وحرم بعضهم بأن أزوجك ، أو أنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعد وظاهره الصحة مع الإطلاق وفيه نظر والذي يتجه أن يأتي هنا ما مر آخر الضمان في أؤدي المال بل لو قيل إن اختصاص ما هنا بمزيد [ ص: 218 ] احتياط أوجب أن لا يغتفر فيه موهم الوعد مطلقا لم يبعد ثم رأيت يصح النكاح بإيجاب ) ولو من هازل وكذا القبول البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهما ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الآن ، وهو صريح فيما ذكرته ( وقبول ) مرتبط بالإيجاب كما مر آنفا ( بأن يقول الزوج ) ومثله وكيله كما سنذكره ( تزوجت ) ها ( أو نكحت ) ها فلا بد من دال عليها من نحو اسم ، أو ضمير ، أو إشارة ( أو قبلت ) أو رضيت لا فعلت واتحادهما في البيع لا ينافي هذا كما يظهر بالتأمل ( نكاحها ) بمعنى إنكاحها ليطابق الإيجاب ولاستحالة معنى النكاح هنا إذ هو المركب من الإيجاب والقبول كما مر وروى أن الواقع من علي في نكاح الآجري رضي الله عنها رضيت نكاحها ( أو تزويجها ) ، أو النكاح ، أو التزويج ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب هذا ، أو المذكور خلافا لمن زعمه ؛ لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك لا قبلت ولا قبلتها مطلقا ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة لكن ردوه ولا يشترط فيها أيضا تخاطب فلو فاطمة على ما اقتضاه كلامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته ، أو زوجتها [ ص: 219 ] ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجتها صح ولا يكفي هنا نعم وأو في كلامه للتخيير مطلقا إذ لا يشترط توافق اللفظين قيل كان ينبغي تقديم قبلت ؛ لأنه القبول الحقيقي ا هـ . قال للولي زوجته ابنتك فقال زوجت
ويرد بمنع ذلك بل الكل قبول حقيقي شرعا وبفرض ذلك لا يرد عليه ؛ لأن غير الأهم قد يقدم لنكتة كالرد على من تشكك ، أو خالف فيه وقد قيل في صحة تزوجت ، أو نكحت نظر لتردده بين الإخبار والقبول وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت قال أصحابنا لا يصح ؛ لأنه إخبار لا عقد ا هـ .
ويرد النظر بأنه مبني على الاكتفاء بمجرد تزوجت من غير نحو ضمير والأصح خلافه كما مر وحينئذ فما في التعليق صحيح لكن لخلوه عن ذلك الموجب لتمحضه للإخبار أو قربه منه لا للتردد الذي ذكره ؛ لأن هذا إنشاء شرعا كبعث ولا يضر من عامي نحو فتح تاء متكلم وإبدال الزاي جيما وعكسه والكاف همزة وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحك كما هو لغة قوم من اليمن والغزالي لا يضر زوجت لك ، أو إليك ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث ا هـ ، وهو صريح فيما ذكر وغيره [ ص: 220 ] من اغتفار كل ما لا يخل بالمعنى ومن ثم قال أبو شكيل في نحو فتح تاء المتكلم هذا لحن لا يخل بالمعنى فلا يخرج به الصريح عن موضوعه وعن الشرف بن المقري أنه أفتى في فتح التاء بأن عرف البلد إذا فهم به المراد صح حتى من العارف ا هـ .
وكأنه إنما قيد بعرف البلد ذلك لأجل ما بعد حتى إذ من الواضح أن العامي لا يشترط فيه ذلك فإن قلت ينافي ذلك عدهم كما مر أنعمت بضم التاء ، أو كسرها مخلا للمعنى وكان هذا هو الحامل لبعضهم على قوله لا يصح العقد مع فتح التاء مطلقا ونقله غيره عن الإسنوي في بعتك بفتح التاء قلت يفرق بأن المدار في الصيغ على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القرآن فتأمله والعجب ممن استدل بقول الغزالي لا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث أي كما صرحوا به في الطلاق والقذف والعتق على أن فتح التاء يضر وغفل عن أنه إذا صح زوجتك بكسر الكاف خطابا للزوج صح بفتح التاء بلا فارق وسيعلم مما يأتي صحة فيشترط للزومه هنا ذكره في كل من شقي العقد مع توافقهما فيه كتزوجتها به وإلا وجب مهر المثل ( ويصح تقديم لفظ الزوج ) ، أو وكيله سواء قبلت وغيرها كما قالاه خلافا لمن فرق وزعم أن تقدم قبلت غير منتظم لاستدعائه مقبولا متقدما ممنوع إذ يصح أن يقال قبلت ما سيجيء منك والتعبير بالماضي عن المستقبل إشعارا بالثقة بوقوعه حتى كأنه واقع شائع لغة وعرفا ( على ) لفظ ( الولي أو وكيله ) لحصول المقصود النكاح مع نفي الصداق