الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في أركان النكاح وتوابعها ، وهي أربعة زوجان وولي وشاهدان وصيغة وقدمها لانتشار الخلاف فيها المستدعي لطول الكلام عليها فقال ( إنما يصح النكاح بإيجاب ) ولو من هازل وكذا القبول ( وهو أن يقول ) العاقد ( زوجتك ، أو أنكحتك ) موليتي فلانة مثلا وحرم بعضهم بأن أزوجك ، أو أنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعد وظاهره الصحة مع الإطلاق وفيه نظر والذي يتجه أن يأتي هنا ما مر آخر الضمان في أؤدي المال بل لو قيل إن اختصاص ما هنا بمزيد [ ص: 218 ] احتياط أوجب أن لا يغتفر فيه موهم الوعد مطلقا لم يبعد ثم رأيت البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهما ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الآن ، وهو صريح فيما ذكرته ( وقبول ) مرتبط بالإيجاب كما مر آنفا ( بأن يقول الزوج ) ومثله وكيله كما سنذكره ( تزوجت ) ها ( أو نكحت ) ها فلا بد من دال عليها من نحو اسم ، أو ضمير ، أو إشارة ( أو قبلت ) أو رضيت لا فعلت واتحادهما في البيع لا ينافي هذا كما يظهر بالتأمل ( نكاحها ) بمعنى إنكاحها ليطابق الإيجاب ولاستحالة معنى النكاح هنا إذ هو المركب من الإيجاب والقبول كما مر وروى الآجري أن الواقع من علي في نكاح فاطمة رضي الله عنها رضيت نكاحها ( أو تزويجها ) ، أو النكاح ، أو التزويج ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب هذا ، أو المذكور خلافا لمن زعمه ؛ لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك لا قبلت ولا قبلتها مطلقا ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة لكن ردوه ولا يشترط فيها أيضا تخاطب فلو قال للولي زوجته ابنتك فقال زوجت على ما اقتضاه كلامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته ، أو زوجتها [ ص: 219 ] ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجتها صح ولا يكفي هنا نعم وأو في كلامه للتخيير مطلقا إذ لا يشترط توافق اللفظين قيل كان ينبغي تقديم قبلت ؛ لأنه القبول الحقيقي ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بمنع ذلك بل الكل قبول حقيقي شرعا وبفرض ذلك لا يرد عليه ؛ لأن غير الأهم قد يقدم لنكتة كالرد على من تشكك ، أو خالف فيه وقد قيل في صحة تزوجت ، أو نكحت نظر لتردده بين الإخبار والقبول وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت قال أصحابنا لا يصح ؛ لأنه إخبار لا عقد ا هـ .

                                                                                                                              ويرد النظر بأنه مبني على الاكتفاء بمجرد تزوجت من غير نحو ضمير والأصح خلافه كما مر وحينئذ فما في التعليق صحيح لكن لخلوه عن ذلك الموجب لتمحضه للإخبار أو قربه منه لا للتردد الذي ذكره ؛ لأن هذا إنشاء شرعا كبعث ولا يضر من عامي نحو فتح تاء متكلم وإبدال الزاي جيما وعكسه والكاف همزة وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحك كما هو لغة قوم من اليمن والغزالي لا يضر زوجت لك ، أو إليك ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث ا هـ ، وهو صريح فيما ذكر وغيره [ ص: 220 ] من اغتفار كل ما لا يخل بالمعنى ومن ثم قال أبو شكيل في نحو فتح تاء المتكلم هذا لحن لا يخل بالمعنى فلا يخرج به الصريح عن موضوعه وعن الشرف بن المقري أنه أفتى في فتح التاء بأن عرف البلد إذا فهم به المراد صح حتى من العارف ا هـ .

                                                                                                                              وكأنه إنما قيد بعرف البلد ذلك لأجل ما بعد حتى إذ من الواضح أن العامي لا يشترط فيه ذلك فإن قلت ينافي ذلك عدهم كما مر أنعمت بضم التاء ، أو كسرها مخلا للمعنى وكان هذا هو الحامل لبعضهم على قوله لا يصح العقد مع فتح التاء مطلقا ونقله غيره عن الإسنوي في بعتك بفتح التاء قلت يفرق بأن المدار في الصيغ على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القرآن فتأمله والعجب ممن استدل بقول الغزالي لا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث أي كما صرحوا به في الطلاق والقذف والعتق على أن فتح التاء يضر وغفل عن أنه إذا صح زوجتك بكسر الكاف خطابا للزوج صح بفتح التاء بلا فارق وسيعلم مما يأتي صحة النكاح مع نفي الصداق فيشترط للزومه هنا ذكره في كل من شقي العقد مع توافقهما فيه كتزوجتها به وإلا وجب مهر المثل ( ويصح تقديم لفظ الزوج ) ، أو وكيله سواء قبلت وغيرها كما قالاه خلافا لمن فرق وزعم أن تقدم قبلت غير منتظم لاستدعائه مقبولا متقدما ممنوع إذ يصح أن يقال قبلت ما سيجيء منك والتعبير بالماضي عن المستقبل إشعارا بالثقة بوقوعه حتى كأنه واقع شائع لغة وعرفا ( على ) لفظ ( الولي أو وكيله ) لحصول المقصود

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في أركان النكاح وتوابعها ( قوله المستدعي لطول الكلام عليها ) كثيرا ما يعللون تقديم [ ص: 218 ] الشيء بقلة الكلام عليه ( قوله : واتحادهما في البيع لا ينافي هذا ) يحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح فيقع معمولا لفعلت ، وهو غير منتظم أريد بالنكاح الإيجاب أو العقد وقد يقتضي هذا امتناع فعلت البيع والكلام فيه فليتأمل فيه ( قوله : كما يظهر بالتأمل ) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح ، وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله : فيه فعلت على معنى فعل القبول ( قوله : بمعنى إنكاحها ) قال الزركشي نعم صرح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج كلام الفقهاء انتهى ( قوله : حتى يجب هذا ) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح إلخ ( قوله : أو المذكور ) أي بأن يقول النكاح المذكور ( قوله : إلا في مسألة المتوسط إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : لكن ردوه ) أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها ( قوله بأنه لا بد من زوجته ، أو زوجتها ) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد أن يقول [ ص: 219 ] الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل شرح م ر ( قوله : ثم قال للزوج ) عطف على قال للولي ( قوله : أو تزوجتها ) عطف على قبلت نكاحها .

                                                                                                                              ( قوله : وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت إلخ ) تقدم هذا في المتن مع الجزم بعده من القبول ( قوله : الموجب ) نعت لخلوه ( قوله : لأن هذا إنشاء إلخ ) لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للإخبار ، أو قريبا منه مع عدمه ( قوله : ولا يضر من عامي إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : والغزالي ) عطف على بعض ( قوله : لا يخل بالمعنى ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي ( قوله : لا يخل بالمعنى ) قد يشكل بما قالوه في أنعمت بضم ، أو كسر ثم رأيت ما يأتي ( قوله : [ ص: 220 ] فيشترط للزومه هنا ) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدئ ( قوله والتعبير إلخ ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كان إنشاء كما هو المراد فلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في أركان النكاح ( قوله : في أركان النكاح ) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن ع ش الجمع بينهما ( قوله وتوابعها ) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة ا هـ ع ش ( قوله : وهي ) أي الأركان ( قوله وشاهدان ) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بهما بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما ا هـ أي بين التحفة والنهاية ( قوله : المستدعي لطول الكلام إلخ ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه ؛ لأن النكات لا تتزاحم ا هـ حلبي ( قوله وكذا القبول ) أي في أنه يعتد به من الهازل ا هـ ع ش ( قوله : مثلا ) راجع لقوله موليتي فلانة ( قوله : وظاهره ) أي كلام البعض ( قوله : مع الإطلاق ) أي بلا نية شيء من الإيجاب والوعد ( قوله : ما مر إلخ ) أي [ ص: 218 ] من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد ، أو لا ( قوله فيهما ) أي أزوجك وأنكحك ( قوله : وهو ) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل إلخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه إلخ ( قوله : مرتبط بالإيجاب إلخ ) ولا يضر تخلل خطبة خفية من الزوج ، وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها ؛ لأنه من مقتضى العقد ا هـ فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت إلخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا قل تزوجتها إلخ ؛ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الإيجاب وما يأتي فيما إذا اقتصر عليه بدون سبق الإيجاب ولحوقه ( قوله كما مر آنفا ) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقول الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال ( قوله : كما سنذكره ) أي في فصل لا ولاية لرقيق .

                                                                                                                              ( قوله فلا بد من دال ) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله ولا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة إلخ ( قوله من دال عليها ) أي الزوجة ا هـ ع ش ( قوله : أو رضيت ) ومثله أجبت ، أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني ( قوله واتحادهما إلخ ) أي رضيت وفعلت ( قوله : لا ينافي هذا ) أي تغايرهما في النكاح ( قوله : كما يظهر بالتأمل ) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح ، وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله : فيه فعلت على معنى فعل القبول ا هـ سم ( قوله : بمعنى إنكاحها ) كما صرح به جمع من اللغويين ا هـ مغني ( قوله : كما مر ) أي أول الباب ( قوله : وروى الآجري إلخ ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها .

                                                                                                                              ( قوله : حتى يجب هذا ) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح ، أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي ( قوله : عن ذلك ) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور ( قوله : لا قبلت ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله : ذلك عطف على قول المتن ، أو قبلت نكاحها ، أو تزويجها ( قوله : لا قبلت ) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي في مسألة المتوسط وغيرها ( قوله : لكن ردوه ) معتمد ا هـ ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يشترط فيها ) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج ، وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت ، أو قبلت نكاحها لا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته ا هـ ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه .

                                                                                                                              ( قوله أيضا ) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح ( قوله : فلو قال ) أي المتوسط ( قوله : فقال زوجت ) أي بدون الضمير ( قوله : لكن جزم غير واحد إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : لا بد من زوجته ، أو زوجتها ) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة [ ص: 219 ] الرشيدي قوله : لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله : فلانة في الشق الأول فليراجع ا هـ أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المار آنفا ( قوله : ثم قال ) أي المتوسط ( قوله : على ما مر ) أي عن الروضة المرجوح ( قوله : أو تزوجتها ) عطف على قبلت نكاحها أي ، أو قال المتوسط إلخ ع ش وسم ( قوله : فقال ) أي الزوج .

                                                                                                                              ( قوله : تزوجتها ) عبارة النهاية تزوجت ا هـ بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها ، وهي الأصوب لما مر ا هـ أي من قوله فلا بد من دال عليها إلخ ( قوله : صح ) جواب فلو قال إلخ ( قوله : ولا يكفي هنا ) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع ا هـ ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأو ) إلى قوله قيل في المغني ( قوله مطلقا ) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح ، أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت ا هـ ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها ( قوله : توافق اللفظين ) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله ، وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر إلخ ا هـ ع ش ( قوله قيل كان إلخ ) وافقه المغني ( قوله تقديم قبلت ) أي إلخ ( قوله : ؛ لأنه القبول الحقيقي ) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير ا هـ مغني ( قوله : وبفرض ذلك ) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط ( قوله : لأن غير الأهم ) أي كتزوجت ، أو نكحت هنا .

                                                                                                                              ( قوله وقد قيل إلخ ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت ، أو نكحت على ترتيب اللف ( قوله وفي تعليق البغوي إلخ ) من جملة ما قيل ا هـ رشيدي أي وعطف على قوله في صحة إلخ ( قوله : انتهى ) أي ما قيل ( قوله : كما مر ) أي آنفا بقوله فلا بد من دال إلخ ( قوله فما في التعليق ) أي من عدم الصحة ( قوله : عن ذلك ) أي نحو الضمير ( قوله : الموجب ) نعت لخلوه ا هـ سم ( قوله : الذي ذكره ) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوي صاحب التعليق كان أولى ( قوله : ؛ لأن هذا ) أي تزوجت مع نحو الضمير ( قوله : إنشاء شرعا ) قال الشهاب سم لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للإخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى ا هـ رشيدي ( قوله : ولا يضر ) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي ( قوله من عامي ) عبارة النهاية ولو من عارف إلخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإبدال الزاي جيما إلخ ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك ، أو زوزتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والكاف همزة ) كأنأحتك ، وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره ، وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يصح أنكحك ) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها ، وهو مساو في المعنى لزوجتكها ا هـ ع ش ( قوله : كما هو لغة إلخ ) وحيث إن أنكحك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى من غير أهلها ، وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه ا هـ سيد عمر ( قوله : والغزالي ) عطف على بعض ا هـ سم ( قوله : لا يضر زوجت لك إلخ ) ومثله أجوزتك ونحوه ا هـ مغني ( قوله : ؛ لأن الخطأ في الصيغة ) أي في الصلات نهاية ، وهي لك ، أو إليك إلخ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : والتذكير والتأنيث ) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى .

                                                                                                                              ( قوله : انتهى ) أي ما في فتاوى الغزالي ( قوله : وهو إلخ ) أي ما مر من [ ص: 220 ] فتاوى البعض والغزالي ا هـ ع ش ( قوله : من اغتفار كل ما لا يخل إلخ ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي ا هـ سم أي كما جرى عليه النهاية ( قوله وعن الشرف ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم ( قوله : وعن الشرف إلخ ) أي حكي عنه ويظهر أنه عطف على قوله قال ابن شكيل إلخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف ( قوله : ذلك ) أي قوله : إذا فهم به إلخ ( قوله : لا يشترط فيه ذلك ) أي عرف البلد ( قوله : ينافي ذلك ) أي ما مر عن أبي شكيل ( قوله : كما مر ) أي في باب الصلاة ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان عرف البلد ذلك ، أو لا ويحتمل من العامي ، أو غيره ( قوله : على المتعارف ) فإذا كان المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر ، وإن كان فاسدا بحسب اللغة ا هـ سيد عمر ( قوله : على أن فتح التاء ) أي تاء المتكلم ( قوله وسيعلم ) إلى المتن في المغني ( قوله : مع نفي الصداق ) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي ا هـ ع ش ( قوله : وإلا وجب إلخ ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الإيجاب فإن الثمن ركن فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو وكيله سواء قبلت وغيرها ) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي إلخ ( قوله فرق ) أي بين قبلت وغيرها .

                                                                                                                              ( قوله : وزعم إلخ ) مبتدأ خبره قوله : ممنوع ( قوله والتعبير إلخ ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كانت إنشاء كما هو المراد فلا سم وقد يتعذر من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضيا في التحقق بالنسبة لزمن النطق بها فهو هنا ، وإن كان مستقبلا بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير إلخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيرا عن المستقبل بالماضي فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : لحصول المقصود ) أي مع التقديم




                                                                                                                              الخدمات العلمية