( ولا يصح ) النكاح ( إلا بحضرة شاهدين ) قصدا أو اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول أي الواجب منهما المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر للخبر الصحيح { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل } الحديث والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح ( شرطهما حرية ) كاملة فيهما ( وذكورة ) محققة وكونهما إنسيين كما قاله ابن العماد فلا ينعقد بمن فيه رق ولا بجني إلا إن علمت عدالته الظاهرة كما هو ظاهر نظير ما مر من صحة نحو إمامته وحسبانه من الأربعين في الجمعة وغير ذلك فإن قلت مر في نقض الوضوء بلمسه بناؤه على صحة أنكحتهم فهل هو هنا كذلك قلت الظاهر لا ويفرق بأن المدار ثم على مظنة الشهوة ، وهو لا يكون مظنة لها إلا إن حل نكاحه وهنا على حضور متأهل لفهم الصيغة ، وإن لم يثبت العقد به ، وهو كذلك ولا بامرأة ولا بخنثى إلا إن بان ذكرا كالولي بخلاف ما لو عقد على خنثى ، أو له ، وإن بان أن لا خلل والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثر ومن ثم لو عقد على من شك في كونها محرمه فبانت غير محرمه [ ص: 228 ] لم يصح كما قالاه خلافا للروياني ومر آنفا ما في ذلك .
( وعدالة ) ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران بأصله ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين ؛ لأنه بمنزلة الرخصة ، أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه ( وسمع ) ؛ لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة ( وبصر ) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع ( وفي الأعمى وجه ) ؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة والأصح لا ، وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة وفي الأصم أيضا وجه ونطق ورشد وعدم حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبطه لغفلة ، أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين وقيل يكفي ضبط اللفظ وعلى الأول فلا بد من فهم الشاهد له حالة التكلم فلا يكفي ترجمته له بعد ولو قبل الشق الآخر ويفرق بينه وبين ما مر في ولي أوجب لزوج ما لا يعرفه فترجم له فقبله ؛ لأن المشترط ثم قبول لما عرفه ، وهو حاصل بذلك وهنا معرفة ما تحمله حالة التحمل ولم يوجد ذلك ( والأصح انعقاده ) ظاهرا وباطنا بمحرمين ولكن الأولى أن لا يحضراه و .
( وبابني الزوجين ) أي ابني كل ، أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما ) كذلك والواو بمعنى أو وبجديهما وبجدها وأبيه لا أبيها ؛ لأنه العاقد أو موكله نعم يتصور شهادته لاختلاف دين ، أو رق بها [ ص: 229 ] وذلك لانعقاد النكاح بهما في الجملة فإن قلت هذه هي علة الضعيف في الأعمى فما الفرق قلت يفرق بأن شهادة الابن ، أو العدو يتصور قبولها في هذا النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلا كما يعلم مما يأتي في الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان ضبطه لهما إلى القاضي لا يفيد لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه ، وإن كان فم هذا في أذنه وفم الآخر في أذنه الأخرى ؛ لأن مبنى ما هنا على الاحتياط ما أمكن فيتعذر إثبات هذا النكاح بعينه بشهادته فكانت كالعدم ولو كان لها إخوة فزوجها أحدهم والآخران شاهدان صح ؛ لأن العاقد ليس نائبهما بخلاف ما لو وكل أب ، أو أخ تعين للولاية وحضر مع آخر ؛ لأنه العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد وفارق صحة شهادة سيد أذن لقنه وولي للسفيه في النكاح بأن كلا منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه ؛ لأن إذنه في الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه


