( ويقبل ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) ، وهو المجبر من أب ، أو جد ، أو سيد ، أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي ، وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى ، وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا ، أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها إقرار الولي بالنكاح
.