الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) ، وهو المجبر من أب ، أو جد ، أو سيد ، أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي ، وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى ، وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا ، أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على موليته ) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى ، وإن لم تصدقه وقوله سكرانة ( قوله : وهو المجبر ) أي والزوج كفء ا هـ مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله : الآتي أو لانتفاء كفاءة إلخ ( قوله : بشرطها ) أي بأن كانت محتاجة ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم تصدقه إلخ ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره ، وإن كذبه الزوج ، وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي بعد ا هـ بجيرمي ( قوله بدون إذنها ) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها ، وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها ؛ لأن الأصل عدم الإذن ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية