لطرو سفه بعد البلوغ على النص ؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها ( تزويج البكر ) ويرادفها العذراء لغة وعرفا وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت ، وإن زالت بكارتها ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حبست في البيت ساعة طمثت ، أو راهقت العشرين ( صغيرة وكبيرة ) غافلة ومجنونة ( بغير إذنها ) لخبر ( وللأب ) ، وإن لم يل المال { الدارقطني } وأجمعوا عليه في الصغيرة ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بمهر المثل على المعتمد كما بينته في شرح الإرشاد ( قول الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها المحشي قوله والحاصل إلخ ) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا [ ص: 244 ] وعدم عداوة بينها وبينه وعدم عداوة ظاهرة أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب وزعم أن انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح فإن قلت يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما قلت ممنوع لما ستعلمه في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة وألحق الخفاف بالمجبر وكيله وعليه فالظاهر أنه لا يشترط فيه ظهورها لوضوح الفرق بينهما لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن التأجيل ، أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد على ما فيه مما سأذكره ثم فتفطن له واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم ، أو عمى وإلا فسخ ، وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها ( ويستحب استئذانها ) أي البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لخاطرها وعليه حملوا خبر { مسلم } جمعا بينه وبين خبر والبكر يستأمرها أبوها السابق أي بناء على ثبوت قوله فيه يزوجها أبوها الصريح في الإجبار وقد نازع فيه الدارقطني رضي الله عنه لكن المحرر في محله أن زيادة الثقة مقبولة ، وإن انفرد بها فتعين للجمع الحمل المذكور أما الصغيرة فلا إذن لها [ ص: 245 ] وبحث ندبه في المميزة لإطلاق الخبر ؛ ولأن بعض الأئمة أوجبه ويسن أن لا يزوجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة ، وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسها الشافعي