ولو بلفظ الوكالة للأب ، أو غيره أو بقولها أذنت له أن يعقد لي ، وإن لم تذكر نكاحا كما بحث ويؤيده قولهم يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي ، أو أمي ، أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح لا إن رضيت أمي ، أو بما تفعله مطلقا ولا إن رضي أبي إلا أن تريد به مما يفعله فلا يكفي سكوتها لخبر ( وتزوج الثيب ) العاقلة ( البالغة ) الخرساء بإشارتها المفهمة والناطقة ( بصريح الإذن ) السابق وصح خبر { مسلم } ( تنبيه ) ليس للولي مع الثيب أمر
يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لا يقبل قولها فيه إلا ببينة قال الإسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم أي ؛ لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن وإلا [ ص: 247 ] كأن رده ، أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد قيل وفيه نظر أي لما ذكرته كما في شرح ( ويكفي في البكر ) البالغة العاقلة إذا استؤذنت ، وإن لم تعلم الزوج سواء أعلمت أن سكوتها إذن أم لا عن مذهبنا ومذهب الجمهور ويفرق بين هذا واشتراط العلم بكون السكوت نكولا بأن السكوت ثم مسقط لحقه فاشترط تقصيره به ، وهو يستدعي العلم بذلك وهنا مثبت لحقها فاكتفى به منها مطلقا ( سكوتها ) الذي لم يقترن بنحو بكاء مع صياح ، أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير كفؤ لا لدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد ( في الأصح ) لخبر مسلم السابق ولقوة حيائها وكسكوتها قولها لم لا يجوز أن آذن جوابا لقوله أن أزوجك أو تأذنين أما إذا لم تستأذن وإنما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها وأفتى مسلم البغوي بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم إبدائها عذرا في ذلك وتردد شيخنا في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة ثم رجح أنها كالمجنونة