تبعا للولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء لا ابنها [ ص: 250 ] ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم خلافا لما وقع في ديباج ( ويزوج عتيقة المرأة ) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة ما دامت حية ) الزركشي قيل يوهم كلامه أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها أو كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك ا هـ ورد بأن هذا معلوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين ( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا إجبار وأمة المرأة كعتيقتها لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحيي فإن كانت عاقلة صغيرة ثيبا امتنع على أبيها تزويج أمتها ( فإذا ماتت ) المعتقة ( زوج من له الولاء ) من عصباتها فيقدم ابنها ، وإن سفل على أبيها ، وإن علا وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا على الأوجه خلافا للبغوي من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا ، أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع السلطان فإن كانت بكرا مبعضة احتيج لإذنها في سيدها لا في أبيها والقياس في أمة المبعضة أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة من النسب ثم معتقها وما أوهمه كلام والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح إذ لا تعلق له بوجه فيما يخص بعضها الحر .
أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر ؛ لأنه لا بد من إذن الموقوف عليه [ ص: 251 ] وهو متعذر ويفرق بينها وبين أمة بيت المال بأن للإمام التصرف في هذه حتى بالبيع ونحوه بخلاف تلك وجزم غير واحد بأنه لا بد من إذن الموقوفة أيضا وفيه نظر بل لا يصح ؛ لأنها بالوقف لم تخرج عن حكم الملك إلا في منع نحو البيع فغايتها أنها كالمستولدة ، وهي لا يعتبر إذنها فكذا هذه ( فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ) ، وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان ، أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة ، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به ، وإن كان إذنها له ، وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم لشارح أنه ؛ لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره . يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته
( وكذا ) ، أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه ، أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما ، أو بينة عند تعززه ، أو تواريه نعم إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه ، أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة زوج إلا بعد وإلا فلا ؛ لأن العضل صغيرة وإفتاء يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب ، أو المعتق المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان وسيعلم مما يأتي أنه يزوج أيضا عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها فقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي ، أو تواريه أو حبسه ومنع الناس من الاجتماع به وفقده حيث لا يقسم ماله قال جمع وكذا لو كان لها أقارب ولا يعلم أيهم أقرب إليها ويتعين حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم مجملا إذا كان الإذن يكفي مع ذلك ومن ثم لو ، وإن لم تعرفه ولا عرفها ، أو قالت أذنت لأحد أوليائي أو مناصيب الشرع صح وزوجها في الأخيرة كل منهم وتزويجه أعني القاضي ، أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية فلا يصح إذنها لحاكم غير محلتها [ ص: 252 ] نعم إن أذنت له ، وهي في غير محل ولايته ثم زوجها ، وهي بمحل ولايته صح على الأوجه ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالا ؛ لأن ذلك ليس بشرط في صحة الإذن ألا ترى إلى صحة الإذن قبل الوقت والتحلل من الإحرام في الطلب في التيمم والنكاح . أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا
وإذنه لمن يزوج قنه ، أو ينكح موليته بعد سنة ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها وإنما لم يصح سماعه لبينة بحق ، أو تزكية خارج عمله ؛ لأن السماع سبب للحكم فأعطي حكمه بخلاف الإذن هنا فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة التزويج فكفى وجوده مطلقا بما تقرر علم بالأولى أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منها ، أو منه لا يبطل الإذن وبالثانية صرح ابن العماد قال كما لو سمع البينة ثم خرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى على الأوجه ، وإن نظر فيها الزركشي كالأذرعي وزعم أن خروجها وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي ليس بصحيح ؛ لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها وبينهما فرق ظاهر كما أن خروجه لغير محل ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليها فالمسألتان على حد سواء كما هو واضح ولو زوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي ولو قدم وقال كنت زوجتها قبل الحاكم لم يقبل على ما يأتي ولو ثبت رجوع الفاضل قبل تزويجه بان بطلانه ( وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ ) ولو عنينا ومجبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر في الكاملة ، أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه ، أو هو أخوها من الرضاع ، أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها ، أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج وذلك لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر .
ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه ؛ لأنه إذا زوج لإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث نعم بحث بعضهم أن امتناعه من نكاح التحليل خروجا من خلافه ، أو لقوة دليل التحريم عنده لا إثم به بل يثاب على قصده قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل ا هـ وقضية كلامه تقرير ذلك البحث وأقره غيره وليس بواضح بل الأوجه ما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة [ ص: 253 ] لم يعذر