الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويزوج عتيقة المرأة ) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة ما دامت حية ) تبعا للولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء لا ابنها [ ص: 250 ] ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم خلافا لما وقع في ديباج الزركشي قيل يوهم كلامه أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها أو كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك ا هـ ورد بأن هذا معلوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين ( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا إجبار وأمة المرأة كعتيقتها لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحيي فإن كانت عاقلة صغيرة ثيبا امتنع على أبيها تزويج أمتها ( فإذا ماتت ) المعتقة ( زوج من له الولاء ) من عصباتها فيقدم ابنها ، وإن سفل على أبيها ، وإن علا وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا على الأوجه خلافا للبغوي من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا ، أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع السلطان والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها فإن كانت بكرا مبعضة احتيج لإذنها في سيدها لا في أبيها والقياس في أمة المبعضة أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة من النسب ثم معتقها وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح إذ لا تعلق له بوجه فيما يخص بعضها الحر .

                                                                                                                              ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر ؛ لأنه لا بد من إذن الموقوف عليه [ ص: 251 ] وهو متعذر ويفرق بينها وبين أمة بيت المال بأن للإمام التصرف في هذه حتى بالبيع ونحوه بخلاف تلك وجزم غير واحد بأنه لا بد من إذن الموقوفة أيضا وفيه نظر بل لا يصح ؛ لأنها بالوقف لم تخرج عن حكم الملك إلا في منع نحو البيع فغايتها أنها كالمستولدة ، وهي لا يعتبر إذنها فكذا هذه ( فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ) ، وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان ، أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة ، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به ، وإن كان إذنها له ، وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته ؛ لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره .

                                                                                                                              ( وكذا يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب ، أو المعتق ) ، أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه ، أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما ، أو بينة عند تعززه ، أو تواريه نعم إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه ، أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة زوج إلا بعد وإلا فلا ؛ لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان وسيعلم مما يأتي أنه يزوج أيضا عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها فقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي ، أو تواريه أو حبسه ومنع الناس من الاجتماع به وفقده حيث لا يقسم ماله قال جمع وكذا لو كان لها أقارب ولا يعلم أيهم أقرب إليها ويتعين حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم مجملا إذا كان الإذن يكفي مع ذلك ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا ، وإن لم تعرفه ولا عرفها ، أو قالت أذنت لأحد أوليائي أو مناصيب الشرع صح وزوجها في الأخيرة كل منهم وتزويجه أعني القاضي ، أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية فلا يصح إذنها لحاكم غير محلتها [ ص: 252 ] نعم إن أذنت له ، وهي في غير محل ولايته ثم زوجها ، وهي بمحل ولايته صح على الأوجه ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالا ؛ لأن ذلك ليس بشرط في صحة الإذن ألا ترى إلى صحة الإذن قبل الوقت والتحلل من الإحرام في الطلب في التيمم والنكاح .

                                                                                                                              وإذنه لمن يزوج قنه ، أو ينكح موليته بعد سنة ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها وإنما لم يصح سماعه لبينة بحق ، أو تزكية خارج عمله ؛ لأن السماع سبب للحكم فأعطي حكمه بخلاف الإذن هنا فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة التزويج فكفى وجوده مطلقا بما تقرر علم بالأولى أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منها ، أو منه لا يبطل الإذن وبالثانية صرح ابن العماد قال كما لو سمع البينة ثم خرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى على الأوجه ، وإن نظر فيها الزركشي كالأذرعي وزعم أن خروجها وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي ليس بصحيح ؛ لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها وبينهما فرق ظاهر كما أن خروجه لغير محل ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليها فالمسألتان على حد سواء كما هو واضح ولو زوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي ولو قدم وقال كنت زوجتها قبل الحاكم لم يقبل على ما يأتي ولو ثبت رجوع الفاضل قبل تزويجه بان بطلانه ( وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ ) ولو عنينا ومجبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر في الكاملة ، أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه ، أو هو أخوها من الرضاع ، أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها ، أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج وذلك لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر .

                                                                                                                              ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه ؛ لأنه إذا زوج لإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث نعم بحث بعضهم أن امتناعه من نكاح التحليل خروجا من خلافه ، أو لقوة دليل التحريم عنده لا إثم به بل يثاب على قصده قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل ا هـ وقضية كلامه تقرير ذلك البحث وأقره غيره وليس بواضح بل الأوجه ما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة [ ص: 253 ] لم يعذر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : تبعا للولاية عليها ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها [ ص: 250 ] وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل ( قوله ويكفي سكوتها ) أي العتيقة ( قوله : زوجها ) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها ( قوله : فإن كانت عاقلة إلخ ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب ( قوله امتنع على أبيها ) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي ( قوله : من عصباتها ) أي المعتقة ( قوله : بإذنه ) أي وإذنها كما هو معلوم ( قوله : بإذنه وجوبا ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه ( قوله : بإذنه وجوبا ) قال في شرح الروض قال الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر ؛ لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة يكون الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل ( قوله : فإن كانت ) أي المكاتبة ( قوله : احتيج لإذنها في سيدها ) أي ؛ لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها ( قوله : وإلا لم تزوج فيما يظهر ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن الحاكم يزوجها [ ص: 251 ] بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال ، أو المسجد والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه ( قوله : كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة ) وتشمل ولاية القاضي بلادنا حينئذ وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : وإن كان إذنها إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله على معاصيه ) هلا قال بدله عليه ؛ لأن الكلام في الفسق بالعضل ( قوله : وإلا ) أي لم يفسق بعضله ( قوله : وللجواز كذلك ) أي وجها ضعيفا ( قوله : وفقده ) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله عند غيبة الولي ؛ لأن المراد [ ص: 252 ] غيبته لمسافة القصر والفقد أعم ( قوله على الأوجه ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : ولو قدم إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : لم يقبل ) إلا ببينة ( قوله : وقضية كلامه إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بعد فقد عصبة ) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني ( قول المتن ما دامت حية ) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان ؛ لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن ا هـ ع ش ( قوله : تبعا للولاية عليها ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم ، وهو محل تأمل إذ الولاية في هذه الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة ا هـ سيد عمر أقول ما ذكره [ ص: 250 ] سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة إلخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية إلخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها ( قوله ويكفي سكوتها ) أي العتيقة سم و ع ش ( قوله زوجها ) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها ( قوله زوجها ) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها ا هـ سم ( قوله ووليها كافر ) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقه كافرا فلعله قصد التفنن ا هـ سيد عمر ( قوله إذ لا ولاية إلخ ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني ( قوله ولو بكرا ) أي ولو كانت السيدة بكرا ( قوله فإن كانت عاقلة إلخ ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب ا هـ

                                                                                                                              سم ( قوله امتنع على أبيها إلخ ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز ا هـ سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكره على طريق نقل المذهب ( قوله امتنع على أبيها تزويج أمتها ) أي كما يمتنع عليها تزويجها وقضية المتقيد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع ا هـ

                                                                                                                              رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ ا هـ نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج ا هـ صريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر ( قوله من عصباتها ) أي المعتقة ا هـ سم ( قوله وعتيقة الخنثى إلخ ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان ا هـ وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر ا هـ سم يحذف ( قوله بإذنه ) أي وإذنها كما هو معلوم ا هـ سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الإذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله ا هـ . ( قوله وكيلا ) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة ا هـ مغني ( قوله يزوجها مالك بعضها ) أي بلا إذن مع قريبها إلخ أي بإذن في غير الأب والجد ( قوله فمع معتق إلخ ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني ( قوله فإن كانت ) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب ، والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها ا هـ سم ( قوله ويزوج الحاكم ) إلى قوله وإلا في النهاية ( قوله والموقوفة إلخ ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه ا هـ

                                                                                                                              نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال إلخ قال ع ش ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا لم تزوج إلخ ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى [ ص: 251 ] إذا اقتضت المصلحة تزويجها ا هـ وأقره سم ( قوله وهو هنا إلى قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلا قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة ( قوله كالقاضي إلخ ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ نهاية وأقره سم ( قوله من هي إلخ ) مفعول زوج في المتن ( قوله وإن كان إلخ ) غاية كسابقه ، وقوله : إذنها فاعل كان ، وقوله : خارجه ظرف مستقر خبر هي ، وضميره راجع لمحل ولايته . عبارة النهاية : خارجة عن محل ولايته ا هـ . ( قوله كما يأتي ) أي عن قريب في السوادة . ( قوله لا خارجة ) إلى قوله : وإفتاء المصنف في المغني إلى قوله : إجماعا ، وقوله : أو وكيلهما ، وقوله : أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة . ( قوله لا خارجة إلخ ) عطف على قوله من هي إلخ ) ( قوله بتزويجها ) أي الخارجة من محل ولايته ( قوله في غير محل إلخ ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر ا هـ . رشيدي . ( قوله بامتناعه منه ) أي من التزويج متعلق بثبوت إلخ . وقوله : بحضرته ، وقوله : بعد أمره ، وقوله : والخاطب إلخ تنازع فيها امتناعه وسكوته . ( قوله أو بينة ) بالجر عطفا على امتناعه ( قوله لتكرر منه ) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني ا هـ . مغني . ( قوله على معاصيه ) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله . وقد يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الأبعد ولا فرق فيه بين ما ذكر وغيره ، وأما قوله : وإلا لم يحتج إلخ ، فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر ، إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل ا هـ . سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي إن لم يفسق بعضله ا هـ . سم . ولعل الأولى أي وإن يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه . ( قوله بأنه ) أي العضل . ( قوله أنه عند عدم تلك الغلبة ) أي مع تكرره منه . ( قوله وحكايتهم لذلك ) أي وحكايتهم لكون العضل كبيرة . ( قوله وللجواز كذلك ) أي ولحكايتهم أيضا جواز العضل وجها ضعيفا ، وقوله للاغتناء إلخ تعليل للجواز الضعيف ( قوله : أنه يزوج ) أي الحاكم إلى قوله حيث لا يقسم في المغني ( قوله : عند غيبة الولي ) أي مسافة القصر مغني وسم ( قوله وإحرامه إلخ ) أي الولي ( قوله : ونكاحه إلخ ) عبارة المغني وإرادته تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو حبسه ) أي ولو في البلد في الصور الثلاث ؛ لأنها بمثابة العضل ا هـ ع ش ( قوله حيث لا يقسم إلخ ) أي بأن انقطع خبره ولم يثبت موته ا هـ ع ش ( قوله : حمله ) أي قول الجمع ( قوله : مع ذلك ) أي الإجمال ( قوله فزوجها إلخ ) ظاهره ، وإن لم يبلغه الإذن ( قوله : وإن لم تعرفه إلخ ) غاية ( قوله : أو قالت إلخ ) عطف على قوله أذنت إلخ ( قوله : أو مناصيب الشرع ) عطف على المضاف إليه .

                                                                                                                              ( قوله صح ) جواب لو ( قوله في الأخيرة ) هي قوله ، أو مناصيب الشرع ا هـ ع ش ( قوله : كل منهم ) أي على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان أوضح ( قوله : بنيابة اقتضتها الولاية ) [ ص: 252 ] كما صححه الإمام في باب القضاء ، وهو المعتمد ا هـ نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه ، أو قاض آخر ، أو بالنيابة لم يجز ذلك ، وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن أذنت له إلخ ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : وهي في غير محل ولايته ) أي ، وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي وإنما لم يصح إلخ ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأن ذلك ) أي ترتب الأثر حالا ( قوله : في الطلب إلخ ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف ( قوله وإذنه ) أي وإلى صحة إذن الشخص ( قوله وإنما لم يصح إلخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا لصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا ؛ لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه ا هـ سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة إلخ ( قوله : وجوده ) أي إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا ( قوله : وبالثانية ) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال كما لو سمع إلخ أي قياسا على ما لو سمع إلخ ا هـ نهاية ( قوله ومثلها ) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها ( قوله : ولو زوجها هو والولي إلخ ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بالبينة ) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة ( قوله : لم يقبل ) أي إلا ببينة ا هـ سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج الأبعد فادعى الأقرب إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قبل تزويجه ) أي الحاكم ( قول المتن عاقلة إلخ ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني ( قوله : ولو عنينا ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله ، أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة ( قوله ومجبوبا ) الواو بمعنى ، أو كما عبر به النهاية والمغني ( قوله : بالباء ) احتراز عن المجنون بالنون ( قوله : أو ظهرت إلخ ) عطف على دعت عاقلة إلخ ( قول المتن وامتنع ) أي الولي من التزويج ا هـ مغني ( قوله : ولو لنقص المهر إلخ ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت بذلك ؛ لأن المهر محض حقها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الكاملة ) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع ( قوله : إلا من هو أكفأ إلخ ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن ( قوله ، أو هو إلخ ) وقوله ، أو حلفت إلخ كل منهما عطف على قوله لا أزوج إلخ ( قوله : لهذا الزوج ) تنازع فيه لا أزوجها وحلها ( قوله وذلك لوجوب إجابتها ) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها إلخ لشمل المجنونة أيضا ( قوله : لإجبار الحاكم إلخ ) أي ، وإن لم يهدده بعقوبة ، أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله ، أو بحق حنث تأمل ا هـ ع ش ( قوله : أن امتناعه ) أي الولي ( قوله : من خلافه ) أي من الخلاف في نكاح التحليل ( قوله : لفقد العضل ) ؛ لأنه بامتناعه لا يعد عاضلا ا هـ مغني ( قوله : تقرير ذلك البحث ) [ ص: 253 ] وهذا البحث ظاهر ا هـ مغني ( قوله : لم يعذر ) أي الولي فيحكم بعضله ، وإن لم يأثم ويزوج الحاكم ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية