( فصل ) .
في موانع ولاية النكاح ( لا ولاية لرقيق ) كله أو بعضه وإن قل لنقصه نعم له خلافا لفتاوى البغوي تزويج أمة ملكها ببعضه الحر بناء على الأصح أن السيد يزوج بالملك لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه تام الملك ( وصبي ومجنون ) لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد زمنه فقط ولا ينتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال الإمام : ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة نكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق كما أفهمه قوله : ومختل ( النظر ) وإن قل وبحث الأذرعي خلافه يتعين حمله على نوع لا يؤثر في النظر في الأكفاء والمصالح ( بهرم ) أو خبل أصلي أو طارئ أو بأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء ولم ينتظر زوال مانعه لأنه لا حد له يعرفه الخبراء بخلاف الإغماء ولم يزوج القاضي كالغائب [ ص: 254 ] لبقاء أهليته إذ لو زوج في حال غيبته صح بخلاف هذا ( وكذا محجور عليه بسفه ) لبلوغه غير رشيد مطلقا أو بتبذيره بعد رشده وحجر عليه ( على المذهب ) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ، ويصح توكيل هذا والقن في قبول النكاح دون إيجابه أما إذا لم يحجر عليه فيلي كما بحثه الرافعي وهو ظاهر نص الأم وإن صحح جمع خلافه وعليه فسيأتي الفرق بين صحة تصرفه وعدم ولايته وأما محجور عليه بفلس فيلي لأنه كامل وإنما الحجر عليه لحق الغير .


