( ومتى فالولاية ) في الأولى لأقرب عصبات المعتق كالإرث وفي الثانية ( للأبعد ) نسبا فولاء فلو كان ) المعتق أو ( الأقرب ) من عصبة النسب أو الولاء متصفا ( ببعض هذه الصفات على المنقول المعتمد وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن الحاكم هو الذي يزوج وانتصر له أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب أو أخ كبير زوج الأب أو الأخ لا الحاكم الأذرعي واعتمده جمع متأخرون وقول البلقيني " الظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج " يعارضه قوله " في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي يزوج وهو الصواب " ا هـ وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم ولإجماع أهل السير على { أنه صلى الله عليه وسلم زوجه وكيله عمرو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها أو خالد بن سعيد بن العاص عثمان بن عفان لكفر أبيها رضي الله عنهم أبي سفيان } ويقاس بالكفر سائر الموانع السابقة والآتية ولذا قيل كان ينبغي تأخير هذا عن كلها ومتى زال المانع عادت الولاية .
يعني بأن قل جدا ( انتظر إفاقته ) قطعا لقرب زواله كالنوم ( وإن كان يدوم أياما انتظر ) أيضا لكن على الأصح لأن من شأنه أنه قريب الزوال كالنوم نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح زوجها السلطان على ما قاله ( والإغماء ) والسكر بلا تعد ( إن كان لا يدوم غالبا ) المتولي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين خلافه .