( ولو كذا اشترطه تولى جد طرفي عقد في تزويج بنت ابنه ) البكر أو المجنونة المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور له والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء وكالبيع فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول كزوجتها وقبلت نكاحها له بالواو فلا يجوز حذفها كما قاله صاحب الاستقصاء وابن معن واقتضاه كلام غيرهما خلافا لمن نازع فيه إذ الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال اتصالها وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيليه أو وكيله وهو وحتى الحاكم في تزويج مجنونة بمجنون وبحث البلقيني في عم يريد أن يزوج بنت أخيه بابنه الصغير أن الحاكم يزوجها منه لولده لأن إرادته القبول لولده صيرته كولي يريد أن يتزوج موليته فيزوجه الحاكم .